﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.900
يقول ما حكم السيارات التي يقسطها البنك على الزبائن؟ علما بانك تذهب لاي معرض وتختار السيارة التي ترغبها ثم يشتريها البنك ويقسطها عليك الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك

2
00:00:19.650 --> 00:00:47.400
فكون الانسان يكون مالكا للشيء الذي يريد بيعه هذا امر لا بد منه فاذا كان البنك يملك السيارة وبعد ملكه لها ملكا تاما بعد قبضها يكون مالكا وقابضا ثم بعد ذلك يحصل التفاوض

3
00:00:47.400 --> 00:01:13.300
على القيمة فلا شيء في ذلك اما اذا كان اذا كان الشخص يأتي الى البنك ويتفق معه ويوقع العقد معه على القيمة ويدفع خمس مئة ريال يكون عربون وبعد ذلك يروح يقول خذ السيارة من هذا فيكون البنك قد باع السيارة قبل شرائها

4
00:01:13.750 --> 00:01:22.361
وبهذه الطريقة لا يجوز للانسان ان يشتري السيارة بهذه الطريقة. وبالله التوفيق