ما حكم الشرع في الجمعية التي يقوم بعملها عدد من الناس سواء كانوا موظفين او غير ذلك بحيث يدفع كل شخص مبلغا من اموال معين ويأخذ كل واحد منهم الجمعية مرة بالتساوي دون زيادة او نقصان جزاكم الله خيرا. هذه المسألة وقعت وكثرت السؤال عنها وهي مسألة جديدة لم تكن معروفة من قبل وهو ما يسمونه بالقرظ الجماعي. هم. والذي اراه ان هذا لا يجوز. لان هذا بمجرد نفعه وان لم يكن فيه زيادة نعم هو ليس فيه زيادة ولكن فيه منفعة لانك لم تقرظهم الا بشرط ان يقرضوك نعم نعم وهذا من القاضي الذي جر نفعه وايضا هو ارض مشروط في قرض فهو يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة لان هذا حقد مشروط في عقد وفيه محاذير اخرى لانه شغل للذمة بحقوق للناس من غير داع الى ذلك. يحتاج الانسان الى قرض فليقترض من احدكم اخوانه بدون ان يكون في هذا العمل المنظم والتعهد الذي ربما يثقله في المستقبل ويربط الناس بحقوق متعددة مؤيدة اعني الى هذا العمل وانما هو التقليد فقط. الذي ارى ان هذا لا يجوز. وان كان بعض مشائخنا افتوا بجواز ذلك لانهم نظروا الى انه ليس فيه زيادة فقط ولم ينظروا الى بقية المحاذير التي ذكرناها. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم