﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ما حكم الشرع في من يأخذ عشرة ريال ويرجع تسعة ريالات معدن وخاصة هذه الظاهرة الاماكن التي تحتاج فيها العملة معدنية. هذه المسألة حضر فيها فتوى من اللجنة الدائمة للافتاء لان هذا العمل لا يجوز لانه يعتبر ربا لانه بيع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
نقد بنقد من جنس واحد لانه كله ريال سعودي الريال الورقي والريال المعدني كله ريال سعودي فهو جنس واحد فلا يجوز التهاون او صلى الله عليه وسلم آآ لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفظة بالفظة الا متساويين وآآ هذه النقود الورقية

3
00:00:40.000 --> 00:00:48.344
والمعدنية تقوم مقام الزهب والفضة فتأخذ حكمهما. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم