الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم الصلاة بالبسطار؟ علما انه عبارة عن جزمة اجلك الله تلبس عن جزمة تلبس لها رقبة حتى منتصف الساق. علما ان لابسها يدخل بها دورة المياه. وربما يكون بها نجاسة ويقوم بالمشي على فرشة الصلاة. ملحقا بها نجاسته التي خرج بها من دورة المياه ونشاهدهم وبخاصة من يعملون في القطاع العسكري. ما توجيهكم حفظكم الله الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جملة هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي احيانا في في نعليه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في نعله كما نقلت ذلك الروايات الصحيحة الكثيرة بل ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا بالصلاة في النعلين. مخالفة لليهود التي لا تصلي في نعالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالها وفي حديث ابي سعيد ابن وفي حديث ابي وفي حديث وفي حديث ابي يزيد سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال قال نعم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في نعليه وصلى الناس خلفه في نعالهم كما ثبت ذلك في سنن ابي داوود من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالصلاة في النعلين من السنن الا ان المتقرر عند العلماء انه ان كل سنة ادى فعلها الى مفسدة فان المشروع تركها. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل سنة ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركها. فاذا كانت الصلاة في المسطار او النعال. في حال المساجد الجديد الذي نعايشه في زماننا فان المساجد مفروشة الان الفرس باهظ الثمن. فاذا فاذا دخل الانسان بمصداره على فرش على على هذا الفرش الغالي او بنعليه فربما لوثه وربما افسده واتلفه. فلا ينبغي للانسان في هذه الظروف والاحوال ان يتقصد الى الدخول بنعليه في المسجد مع وضع المساجد كما هو معلوم لديكم. لوجود المفسدة في تطبيق هذه السنة فبما ان المساجد على هذا الوضع الحالي من تلك الفرش الغالية فلا ينبغي للانسان ان يصلي بنعليه او بمصداره في المسجد المفروش. ولكن اذا وافق مسجد طريق او صلى في البرية فله ان يطبق هذه السنة في حال كونه يحصل بتطبيقها مصلحة لا تعارضها مفسدة. واذا اراد الانسان ان يصلي في نعليه فان الذي ينبغي عليه ان وينظر فيهما فان رأى فيهما اذى او شيئا من القاذورات والنجاسات فالواجب عليه ان يطهر نعليه بالمسح. قبل ان يدخل بها في صلاته لما روى ابو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى فيهما اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما وفي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. فيكتفي الانسان اذا اراد الصلاة في نعليه ان يقلبهما وينظر فيهما فان رأى فيهما شيئا من النجاسات ان يطهرها بالمسح بالتراب. فطهارة المسح عفوا فطهارة النعل المتنجس. اي امسحه بالتراب مرة واحدة. وبناء على ذلك فاذا كان المسجد الذي يدخل فيه هؤلاء العسكريون الافاضل مفروشا فلا ينبغي لهم ان يصلوا بمساطيرهم الا اذا جرت العادة ان يصلى في هذا المسجد بالمساطير يعني فحين اذ لا بأس ولا حرج لان الجميع يتفقون على ذلك. ولا ينفرد بفعله واحد دونهم حتى لا يكثر نزاعه والخصومة معه ولكن على من اراد ان يصلي ان يخلع مسطاره او ان يقلبه حتى ينظر الى اسفله. فانه ربما ما علق فيه شيء من النجاسات فاذا رأى شيئا من النجاسات او القاذورات او الاذى فليمسحه بالتراب مسحة واحدة ويصلي فيه. والله اعلم