﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم. ما حكم الصلاة بالبسطار؟ علما انه عبارة عن جزمة اجلك الله تلبس عن جزمة

2
00:00:18.400 --> 00:00:30.250
تلبس لها رقبة حتى منتصف الساق. علما ان لابسها يدخل بها دورة المياه. وربما يكون بها نجاسة ويقوم بالمشي على فرشة الصلاة. ملحقا بها نجاسته التي خرج بها من دورة المياه

3
00:00:30.300 --> 00:00:53.900
ونشاهدهم وبخاصة من يعملون في القطاع العسكري. ما توجيهكم حفظكم الله  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جملة هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي احيانا في في نعليه

4
00:00:54.150 --> 00:01:12.200
فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في نعله كما نقلت ذلك الروايات الصحيحة الكثيرة بل ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا بالصلاة في النعلين. مخالفة لليهود التي لا تصلي في نعالها. فقال

5
00:01:12.200 --> 00:01:30.250
قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعالها وفي حديث ابي سعيد ابن وفي حديث ابي وفي حديث وفي حديث ابي يزيد سعيد ابن يزيد قال

6
00:01:30.250 --> 00:01:49.350
سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال قال نعم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في نعليه وصلى الناس خلفه في نعالهم كما ثبت ذلك في سنن ابي داوود من حديث ابي

7
00:01:49.350 --> 00:02:09.350
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالصلاة في النعلين من السنن الا ان المتقرر عند العلماء انه ان كل سنة ادى فعلها الى مفسدة فان المشروع تركها. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل سنة ادى

8
00:02:09.350 --> 00:02:39.350
فعلها الى مفسدة فالمشروع تركها. فاذا كانت الصلاة في المسطار او النعال. في حال المساجد الجديد الذي نعايشه في زماننا فان المساجد مفروشة الان الفرس باهظ الثمن. فاذا فاذا دخل الانسان بمصداره على فرش على على هذا الفرش

9
00:02:39.350 --> 00:02:59.350
الغالي او بنعليه فربما لوثه وربما افسده واتلفه. فلا ينبغي للانسان في هذه الظروف والاحوال ان يتقصد الى الدخول بنعليه في المسجد مع وضع المساجد كما هو معلوم لديكم. لوجود المفسدة في تطبيق هذه

10
00:02:59.350 --> 00:03:19.350
السنة فبما ان المساجد على هذا الوضع الحالي من تلك الفرش الغالية فلا ينبغي للانسان ان يصلي بنعليه او بمصداره في المسجد المفروش. ولكن اذا وافق مسجد طريق او صلى في البرية فله ان يطبق هذه السنة في حال

11
00:03:19.350 --> 00:03:39.350
كونه يحصل بتطبيقها مصلحة لا تعارضها مفسدة. واذا اراد الانسان ان يصلي في نعليه فان الذي ينبغي عليه ان وينظر فيهما فان رأى فيهما اذى او شيئا من القاذورات والنجاسات فالواجب عليه ان يطهر نعليه بالمسح. قبل ان يدخل بها

12
00:03:39.350 --> 00:03:59.350
في صلاته لما روى ابو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان رأى فيهما اذى او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما

13
00:03:59.350 --> 00:04:19.350
وفي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. فيكتفي الانسان اذا اراد الصلاة في نعليه ان يقلبهما وينظر فيهما فان رأى فيهما

14
00:04:19.350 --> 00:04:49.350
شيئا من النجاسات ان يطهرها بالمسح بالتراب فطهارة المسح عفوا فطهارة النعل المتنجس اي امسحه بالتراب مرة واحدة. وبناء على ذلك فاذا كان المسجد الذي يدخل فيه هؤلاء العسكريون الافاضل مفروشا فلا ينبغي لهم ان يصلوا بمساطيرهم الا اذا جرت العادة ان يصلى في هذا المسجد بالمساطير

15
00:04:49.350 --> 00:05:09.350
يعني فحين اذ لا بأس ولا حرج لان الجميع يتفقون على ذلك. ولا ينفرد بفعله واحد دونهم حتى لا يكثر نزاعه والخصومة معه ولكن على من اراد ان يصلي ان يخلع مسطاره او ان يقلبه حتى ينظر الى اسفله. فانه ربما

16
00:05:09.350 --> 00:05:20.700
ما علق فيه شيء من النجاسات فاذا رأى شيئا من النجاسات او القاذورات او الاذى فليمسحه بالتراب مسحة واحدة ويصلي فيه والله اعلم