الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم طلاق الرجل لزوجته في مكان واحد؟ وصيغته ان يقول انت طالق بالثلاث وفي طهر جامعها فيه. الحمد لله هذا من جملة الطلاق البدعي الذي انكره النبي صلى الله عليه وسلم وانكره العلماء ووصفوه بانه بدعة اي الطلاق المحرم. فالانسان اذا اراد ان يطلق زوجته لان السبب مقنع في طلاقها. ورأى انه لا مخرج ولا علاج ولا صلاح لهذه المشكلة الا بالطلاق. وكان عاقلا في نظره ليس غاضبا ولا مشوش الذهن فان الله عز وجل قد جعل الطلاق في بعض الظروف فرجا ومخرجا والحمد لله. ولكن اذا اراد ان يطلق زوجته فلا يجوز له ان يطلقها الا في طهر لم يجامعها فيه. يعني لا يجوز له ان يطلقها وهي حائض. ففي الصحيحين ان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فتغيظ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ليطلقها الى ثم ليطلقها طلقها طاهرا فطلاق الحائض محرم لا اعلم في تحريمه خلافا بين اهل العلم. فاذا اوقع الانسان طلاقه طلاق امرأة في حال كونها حائضا فانه يعتبر قد طلق للبدعة لا للسنة. وكذلك من طلاق السنة ان يطلق طلقة واحدة فيقول انت طالق، فلا يجوز له ان يجمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد مفرقا او بلفظ او بكلمة واحدة. فلا يجوز له ان يقول انت قلق انت طالق انت طالق ولا ان يقل انت طالق ثم طالق ثم طالق. او يقول انت طالق ثلاثا كل هذا من الطلاق البدعي الذي لا يجوز ويأثم الانسان على ايقاعه. قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان اي يطلق ثم ينتظر حتى يقطع هذه الطلقة اما بانتهاء عدة او او بمراجعة. آآ الصفة الثالثة ان يطلقها حاملا قد قد استبان حملها ان يطلقها وهي حامل قد استبان حملها فهذا طلاق السنة. فاذا طلاق السنة في ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه او حاملا قد استبان حملها طلقة واحدة لا يعقبها بطلقة اخرى ولا ثالثة. هذا هو هو طلاق السنة. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في من طلق طلاق البدعة. والاصح في ذلك هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وعليه فتي بعض المحققين من من من العلماء المعاصرين. ان من طلق امرأته وهي حائض فان طلاقه لا يقع ولا يعتبر فهو لغو. ومن طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فان طلاقه لغو لا يقع لغو لا يقع. ومن طلق امرأته ثلاثا فان ما يقع طلقة واحدة فقط لان الطلقة هي التي تكون موافقة للسنة. واما الطلقتان الاخريان فانها طلقة بدعة محرمة والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد. الفساد. فاذا انت تقول انك قد طلقت زوجتك ثلاثا في طهر قد فيه فتكون قد طلقت للبدعة بصفتين. الصفة الاولى انك طلقت في طول جامعتها فيه. وهذا طلاق لاغ غير واقع وتقول بعد ذلك طلقتها بثلاثة الفاظ فلا يجوز لك ذلك مطلقا ولا نرى ان الطلاق في هذه الحالة قد وقع على زوجته ولا تزال هي زوجة لك ولا تحتاج الى مراجعتها لان طلاقك لم يقع اصلا لانك طلقتها في طول قد جامعتها فيه ولكن عليك التوبة يا اخي وعليك تقوى الله وعليك حبس لسانك عن مثل هذه الالفاظ وعليك تفكير مليا وعليك التفكير طويلا في مسألة الطلاق. واسأل اهل العلم قبل ان توقعه على زوجتك ما السنة والبدعة فيه حتى تكون ممن عمل بالشرع على نور من الله وبرهان. والله اعلم