الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليكم ما حكم الطلاق حال الحيض؟ اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في طلاق المرأة حال كونها ايضا على اقوال فمنهم من اوقع الطلاق ومنهم من لم يوقعه والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان الطلاق في وقت الحيض محرم وما كان محرما فانه يعتبر فاسدا لان المتقرظ عند العلماء ان النهي يقتظي الفساد وبناء على ذلك فطلاق الحائض لا يقع في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لقول الجمهور فان جمهور العلماء يرون انه يقع ولكن الصحيح من قولي العلماء انه غير واقع. وقد افتى بهذا القول ابن عمر رضي الله عنهما وبعض التابعين واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن قيم وجمع من اهل العلم ان هذا الطلاق الذي يقع من الزوج على زوجته في وقت الحيض انه غير واقع. لانه خلاف ما شرع الله عز وجل. فالله عز وجل انما شرع للزوج ان يطلق المرأة في حال الطهر من الحيض النفاس وفي حال كونه لم يجامعها في هذا الطهر. فالطلاق الذي يقع هو ان يطلق الرجل زوجته وهي قاهر قبل وهي طاهر من الحيض قبل ان يمسها. واما من طلق وامرأته حائض فان طلاقه لاغ وعليه الاثم وعليه الاثم ويجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. فلا يقع الطلاق على المرأة في حال كونها حائضا في اصح القولين لانه من الطلاق البدعي الذي ثبتت الادلة بتحريمه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فلما اخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل ابنه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها. ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء. فالعدة التي امر الله ان تطلق لها النساء هو ان يطلق الانسان زوجته طاهرا قبل ان يجامعها وبناء عليه فمن طلق في طهر قد جامع زوجته فيه فطلاقه غير واقع في الاصح. ومن طلق امرأته وهي حائض طلاقه غير واقع في الاصح لانه على خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فالطلاق الذي وقع عليك ايتها السائلة نرى انه طلاق غير ماض. وان المرء وانك لا تزالين في عصمة زوجك. فالطلقة التي فالطلقة الاولى وقعت عليك وانت حائض فهي لاغية ووجودها كعدمها. والطلقة التي وقعت عليك مرة ثانية. ايضا وقعت عليك انت حائض فهي لاغية لا اعتداد ولا عبرة بها. والطلقة الثالثة انما كذب زوجك فيها لان الشيخ سأل لان القاضي سأله اطلقت زوجتك؟ فقال نعم. وهذا اخبار على خلاف الحقيقة والواقع. وقد اختلف العلماء فيمن سئل اطلقت زوجتك؟ فقال نعم هل يقع طلاقه بمجرد قوله؟ نعم ام لا؟ على قولين والاصح انه كاذب وطلاقه غير واقع الا اذا انشأه. الا اذا انشأه. وبناء على ذلك فلا تزالين انت زوجته لم يقع عليك من الطلاق الماضي ولا طلقة واحدة. فاتصلي عليه واصلحي ما بينكما وامضيا في زواجكما وابنياء ترككما بناء صالحا وحاولا ان تحلا مشاكلكما فيما بينكما بالهدوء والدعة والحوار الهادف بعيدا عن الفاظ الطلاق وبعيدا عن الغضب الذي يدمر البيوت ويفسدها والله اعلم