الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم انتقاض الوضوء اثناء الطواف وخاصة انه يعاني من انتقاض الوضوء باستمرار ويصعب اثناء الطواف الخروج واعادة الوضوء في كل مرة. الحمد لله وبعد. الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الاول ما حكم الطهارة للطواف؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط الا بدليل صحيح صريح. فمن اشترط فالاصل ان الطواف يصح بلا طهارة. ومن اشترط الطهارة فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاشتراط. لانه للاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وبعد النظر والتمحيص في الادلة التي يستدل بها من يشترط الطهارة وجدنا ان القول الصحيح هو ان الطواف تشترط له الطهارة الكبرى فقط دون الصغرى. وهذا قول وسط خذ بين من اشترط الطهارتين جميعا وبين من لم يشترط الطهارتين جميعا. فالقول الصحيح عندي في مسألة الطهارة الطواف ان الطهارة المشترطة انما هي الطهارة الكبرى يعني الطهارة من الحيض والطهارة من النفاس والطهارة من جنابة فالحائض اذا طافت طوافها غير صحيح والنفساء اذا طافت طوافها غير صحيح والجنب اذا طاف فان طواف فهو ايضا يعتبر غير صحيح. فالطهارة الكبرى هي التي تشترط للطواف فقط. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك ان فزت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهر فقد كانت حائضا فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حال كونها حائضا فافاد ذلك ان من شروط صحة الطواف الا تكون المرأة حائضا ولا نفساء. لان احكام النفاس كاحكام الحيض سواء بسواء. وفي الصحيحين من حديثة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان صفية قد حاضت. فقال عقراء حلقاء حابستنا هي يعني سوف تحبسهم وتؤخرهم بسبب انها لم تطف طواف الافاضة وفجأها الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي؟ قالوا انها قد افاضت اي طافت للافاضة. قال فلتنفر اذا يعني سقط عنها طواف الوداع بسبب الحيض فان طواف الوداع يسقط عن الحائض ولله الحمد رحمة وتخفيفا من الله. فهذه الادلة لا تدل على اشتراط الطهارة الكبرى والصغرى للطواف بل هي تدل على اشتراط الطهارة الكبرى اي الطهارة من النفاس والطهارة من الحيض والطهارة من والطهارة من الجنابة ولا اعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة الصغرى. واما ما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف هذه حكاية فعل والمتقرر عند العلماء ان حكاية الفعل ان ما تفيد الندب والاستحباب. فهذا الحديث يدل على افضلية واستحباب الوضوء قبل الطواف ولكن لا يدل على وجوبه فظلا عن كونه شرطا في صحته واما قول ابن عباس ويروى مرفوعا للنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله احل الكلام فيه فان فان المقارنة النبوية هنا بين الطواف والصلاة ليست مقارنة شروط واحكام لا بل هي مقارنة فضل ومنزلة ومقدار يعني ان مقدار الطواف في الشريعة كمقدار الصلاة فالطواف بالبيت صلاة اي في المنزلة والمقدار وليس اباحة الكلام في الطواف وتحريمه في الصلاة ينزل رتبة الطواف عن رتبة الصلاة. فالمقارنة هنا اما انما هي مقارنة فضيلة ومقارنة آآ منزلة ومقدار. ولذلك هناك اشياء تجوز في الطواف ولا تجوز في الصلاة. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اباح الكلام فيه؟ مع ان الاكل يحرم في الصلاة ويجوز في الطواف الضحك يحرم في الصلاة ويجوز في الطواف. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فلو حملنا حديث ابن عباس على في الاحكام الشرعية لاوجبنا بهذا الحمل تناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو حملنا كلام ابن المقارنة في حديث ابن عباس على المقارنة في المنزلة والمقدار لاستقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ان نحمله على شيء من التناقض. والخلاصة من هذا ان ان طواف السائل يعتبر طوافا صحيحا ان ما حصل للسائل انما هو حدث اصغر. لا حدث اكبر. والطواف يصح مع وجود الحدث الاصغر في اصح قوله للعلم فلا يلزمك لا اعادة طواف ولا دم ولا يلزمك شيء ايها الاخ الكريم ابدا. هذا بالنسبة للشق الاول واما الشق الثاني فانك ذكرت وفقك الله ان خروج الحدث دائم منك. يعني ان خروج الحدث منك يعتبر دائما فانت من اصحاب الحدث الدائم في هذه الحالة. والمتقرر عند العلماء ان اصحاب الحدث الدائم يوسع لهم في بامر الطهارة. وانهم يعاملون معاملة المرضى وليسوا وليس معاملة الاصحاء. والمتقرر عند العلماء ان انه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار. والمتقرر عند العلماء ان صاحب الحدث الدائم يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه في اثناء الوقت. فبما انك تقول ان حدثي دائم لا يضر خروجه في طهارة الطواف حتى على قول من يشترطها. فطوافك صحيح على كلا الاحتمالين على احتمال ان الطهارة الصغرى شرط كمال وليست شرط صحة على القول الصحيح وعلى احتمال انك صاحب حدث دائم فحدثك لا يبطل طهارتك فيما بين الوقتين فبما انك توضأت لوقت الصلاة فان حكم طهارتك مستصحب الى وقت الصلاة الاخرى. فما يحصل منك من هذا الحدث فيما بين الوقتين لا يعتبر مبطلا للطهارة لانك مريظ. فنعاملك معاملة المريظ. وعلى كلا الامرين فطوافك صحيح والله اعلم