الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم المرأة اذا تزوجت بدون اذن وليها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العقد لا يتم ولا يصح الا اذا توفرت شروطه وانتفت موانعه وعقد النكاح قد اشترطت الشريعة له شروطا وجعلت فيه موانع فمتى ما توفر في عقد النكاح شروطه وانتفت موانعه فانه يعتبر عقدا صحيحا ومتى ما اختل شرط من هذه الشروط فان عقد النكاح يعتبر باطلا وكذا اذا وجد مانع فيه يمنع صحته ومن جملة ما اشترطته الادلة لصحة عقد النكاح ان يكون صادرا من الولي. اي ولي المرأة وهو مذهب الائمة المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى خلافا لمذهب الائمة الحنفية رحمهم الله ولا جرم ان الحق هو ما ذهب اليه الجمهور من اشتراط الولي لصحة عقد النكاح وذلك لقيام الادلة على اشتراطه فقد روى الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي من حديث ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والمنفي هنا هو صحة النكاح لان المتقرر عند العلماء ان الفعل المنفي بلا النافية للجنس. فان المنفي حقيقته الشرعية بالاصالة وروى الامام ابو داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه سلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فان دخل بها فله المهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وروى الدار قطني في سننه وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وروى الامام ابن ماجة باسناد الرجال وهو ثقات من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فقوله ولا تنكحوا بظم التاء خطاب للاولياء فالولي هو المسؤول في المقام الاول عن عقد نكاح الزواج لموليته. فلا يجوز ان يفتأ على احد من الاولياء ولا يجوز للمرأة ان تتفق مع ولي اخر اذا كان وليها الاقرب موجودا وليس بعاض فاذا كانت المرأة لها اب فان الاب يعتبر ولي يعتبر وليها في النكاح. فلا يجوز لها ان تذهب الى او الى اخيها او الى عمها ليعقدوا نكاحها على من تريد مع وجود ابيها في حال كونه ليس بموصوف بانه عاض فاذا جاء الولي الثاني وعقد النكاح لها مع وجود الولي الاول وامكان صدور العقد منه فانه يعتبر عقد نكاح احن باطل لا تستباح به الفروج فاذا كان الاب موجودا وليس بعاضل. وتولى عقد النكاح خال المرأة او عمها بدون وكالة فان هذا العقد يعتبر باطلا لا تترتب عليه اثار العقد الصحيح وبناء على ذلك فيجب عليك ان تتوبي الى الله عز وجل مما صدر منك. حتى وان كان والدك موافقا على هذا النكاح فانه لا بد ان يكون شاهدا لمجلس العقد او تصدر منه وكالة لغيره من الاولياء. فيقول لعمك تولى عقد نكاح ابنتي او يقول لخالك وكلتك في ابرام عقد النكاح لابنتي فلانة. واما ان تذهب المرأة الى ولي ثان مع وجود الولي الاول فان هذا محرم لا يجوز وهذا يعتبر باطلا فعلى الجميع ان يتوب الى الله عز وجل. انت وامك وخالك الذي تولى عقد النكاح مع وجود ابيك بلا وكالة واما وقد تم العقد وحصل بينكم اولاد فان الواجب عليكم في هذه الحالة هو تجديد العقد ان امكن تجديده ان امكن تجديده فمع التوبة يجب تجديد العقد ولا تعودوا لمثل ذلك مرة اخرى. والله اعلم