﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول خلف امام وسهى في صلاته ولم اكن معه في السهو. ثم بعد السلام شرعت فيما فاتني. وسجد هو للسهو

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.900
بعد السلام فهل علي سجود؟ وان كان علي سجود فهل يكون قبل السلام ام بعد السلام؟ الحمد لله وبعد الجواب المتقرر عند العلماء في قواعد باب سجود السهو قاعدة طيبة تقول

3
00:00:38.600 --> 00:01:08.000
اذا سهى الامام فعليه وعلى من ادرك السجود معه. وشرح هذه ان نقول اذا دخل المأموم وقد فاته شيء من الصلاة وسهى الامام في هذه الصلاة فاذا كان المسبوق قد ادرك صورة السهو مع الامام فالواجب على هذا المأموم ان يسجد مع امامه. سواء اكان سجود الامام

4
00:01:08.000 --> 00:01:38.000
في سورة السهو قبل السلام او بعده. فاذا كان سجوده قبل السلام فيجب عليه ان يوافقه في السجود قبل السلام. واما اذا كان سجود الامام بعد السلام من الصلاة على المأموم فعلى من فاته شيء من الصلاة ان يقوم ليقضي صلاته اولا فاذا اتم قضاءها فليسلم وليس

5
00:01:38.000 --> 00:01:58.000
سجدتين ثم ليسلم. حتى تتفق حتى يتفق موضع سجوده للسهو مع موضع سجود امامه سهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

6
00:01:58.000 --> 00:02:15.600
اما اذا كان المسبوق لم يدرك صورة السهو مع الامام بمعنى ان السهو حصل في الركعة الاولى من صلاة الامام. والمسبوق لم يدخل مع امامه الا في الركعة الثالثة او

7
00:02:15.600 --> 00:02:35.600
الرابعة ففي هذه الحالة لا تخلو صورة السهو من حالتين. اما ان تكون صورة السهو موجب السجود قبل السلام. ففي هذه الحالة يجب على هذا المأموم ان يسجد مع امامه. حتى وان لم يدرك صورة السهو معه

8
00:02:35.600 --> 00:02:56.750
حتى لا يقع في الاختلاف على امامه. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نختلف على ائمتنا  واما ان تكون صورة السهو مما يوجب السجود بعد السلام. ففي هذه الحالة يقوم المأموم لقضاء ما

9
00:02:56.750 --> 00:03:16.750
فاته ويسلم ولا يجب عليه السجود في هذه الحالة. فان قلت ولماذا لا يجب عليه السجود؟ فاقول عدم تأثر صلاته بسبب عدم ادراك صورة السهو مع امامه. فان قلت قد اطلت

10
00:03:16.750 --> 00:03:45.900
علينا فاعدها اعدها لنا مختصرة. فاقول الجواب في نقاط. الاولى انما يجب السجود على المأموم المسبوق في حالتين. الحالة الاولى في ماء اذا صورة السهو مع امامه. فهنا يجب عليه السجود مطلقا سواء كان السهو قبل السلام او بعد السلام

11
00:03:45.900 --> 00:04:05.900
الحالة الثانية اذا اذا لم يدرك صورة السهو معه وكان سجودها قبل السلام. ففي هذا هذه الحالة يجب على المأموم ان يسجد مع امامه لضرورة الاقتداء به. النقطة الثالثة لا يجب على المأموم سجود السهو اذا لم

12
00:04:05.900 --> 00:04:12.650
لم يدرك صورة السهو مع امامه وكان سجودها بعد السلام والله اعلم