الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل قال ما حكم بل للاصبع بالريق لتقليب ورق المصحف؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل فعل يوجب اهانة المصحف فانه يمنع. فلا يجوز للانسان ان يتعمد ان يفعل او يتصرف بالمصحف تصرفا او فعلا يوجب فان كان المتصرف بذلك يقصد حقيقة اهانة المصحف فلا جرم ان هذا من الاستهزاء بكتاب الله وهو كفر. مخرج عن الملة فان من نواقض الاسلام ان يستهزئ الانسان بالله او برسوله او بشيء من دينه او بكتابه ولكن لا ينبغي لنا ايها الاخوان ان نحمل بعض الافعال والتصرفات على انها من الاهانة لكتاب الله عز وجل ولا ينبغي ان يبالغ في ذلك. ومن ذلك ان الانسان قد يستعين بشيء من ريقه يضعه على طرف سبابته ليمسك طرف الورقة من المصحف لتعينه على عدم اخذ صفحتين او وجهين متلاصقين. فان هذا الفعل وان اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان القول الاقرب ان شاء الله انه لا بأس انتبهي لانه ليس من باب اهانة المصحف ولا يقصد قارئ المصحف ان يهين كتاب الله عز وجل بذلك ابدا. وليس كذلك من النجاسة في صدري من تنجيس المصحف لا في صدر ولا ورد. لان ريق ابن ادم طاهر في قول عامة اهل العلم ولا نعلم احدا افتى بنجاسته بل هو من الاشياء الطاهرة. واذا بل الانسان سبابته او طرف اصبعه الابهام ثم قال بها على ورقة المصحف هكذا حتى يأمن من عدم اخذ صفحتين في فتحة واحدة فلا بأس ولا لا حرج في ذلك ان شاء الله ولا يقصد المسلم ابدا ان يهين كتاب الله بمثل ذلك. والاصل في الاشياء الحل والاباحة والمنع حكم شرعي ولابد فيه من دليل. وان من اعجب من قرأته في ما قرأته في هذا الامر ما ذكره ابن العربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن من التغليظ الشديد في من فعل ذلك. وانه اهانة لكتاب الله وانه ازدراء القرآن وهذا كله من المبالغة التي لا ينبغي مثلها. فالذي ارى في هذه المسألة انه لا حرج في ذلك كون القارئ يرطب اصبعه لتسهيل قلب الصحائف. هذا لا حرج فيه وليس في هذا سوء ادب. مع كتاب الله عز وجل ولا اهانة وازدراء لكتاب الله ولا سخرية به. حاشى وكلا ان يقصد المسلم بمثل هذا الفعل. ان يهينك كتاب الله عز وجل. واما قول من منع من العلماء لما افتى بالمنع واستنكر هذا هذا المنع فقال للسائل هل ترضى ان ابل اصبعي بفمي ثم اضعها على وجهك؟ فاقول هذا قياس عجيب. هذا قياس عجيب جدا ولا ينبغي قبوله لانه قياس مع الفارق. والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل فان كون الانسان يبل اصبعه بفمه ثم يضعه على خد احد من الناس هذا لم العرف لم يجر العرف به الا انه يريد به اهانة هذا الشخص. او نحو ذلك لكن لو ان الانسان فعل ذلك مع زوجته لعد ذلك من كمال المحبة لها والالفة لها. فليس هذا من باب مطلقا وانما هو جار على مقتضى ما حدده العرف فالذي ارى في هذه المسألة انه لا بأس به. ولا حرج فيه ان شاء الله وليس فيه هذا احتقار. بل هو مما يعين على رفع على رفع اه صفحة القرآن من غير التصاق صفحة اخرى. من غير التصاق صفحة اخرى بها. والاصل براءة الذمة فمن عمر الذمة بالمنع فهو مطالب بدليل هذا الاعمار لانه مخالف لهذا الاصل. والاصل في الاشياء الحل والاباحة فمن منع فهو مخالف لهذا الاصل فعليه الدليل والاصل ان المسلم انما يفعل ذلك من باب حرصه على كتاب الله عز وجل وقراءته سردا من غير تفويت شيء منه فهو انما يفعل ذلك حتى لا تلتصقا صفحتان فيتجاوز قراءة احداهما من غير من غير ان يشعر. فلا ينبغي التشديد في مثل ذلك ولا منعه ولا تحريج الناس في مثل هذا الفعل. والذي جرى العرف عادة انه انما يفعل من باب الاعانة على عدم التصاق الصفحات مع بعضها. والله اعلم