اخفاه صاحب السلعة عنه فهو مخير بين ان يرد السلعة ويأخذ كامل ثمنه او ان يطلب او ان يطالب بالارش او ان يطالب بالارش. والارش هو قسط قيمة السلعة صحيحة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل قال ما حكم بيع السلعة مع اخفاء عيوبها في الحراج او في غيره؟ الحمدلله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الدين النصيحة وان من حق المسلم على المسلم ان ينصح له والا يخدعه ولا يغشه ولا يغرر به فان من مقتضيات الاخوة الايمانية بين المسلمين فيما بين المسلمين بعضهم البعض البيان والصدق وعدم الكذب والخيانة والتغرير والمخادعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على المسلم واذا استنصحك فانصح له. ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم والمتقرر عند العلماء حرمة الغش مطلقا بكافة انواعه ومختلف اشكاله. ففي الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى على صبرة طعام فادخل اصابعه فيها فوجا فاصابت اصابعه بللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان كل ذنب قال فيه الشارع ليس مني انه من جملة في الكبائر انه من جملة كبائر الذنوب. فافاد هذا ان غش المسلمين في اموالهم من جملة الكبائر فلا يجوز للانسان ان يكتم شيئا من عيوب السلعة. بل يجب عليه ان يبينها حتى وان كان في حتى وان كان بيعها في حراج او في معرض. وكل وكل قانون من قوانين البيع. يجيز لصاحب السلعة ان يكتم عيبها فانه قانون اثم ظالم مخالف للشريعة لا يجوز العمل به وقد تقرر عند العلماء ان الصدق في البيع موجب للبركة. ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وقد نص العلماء على ان منبر البيع الصدق والبيان فيه. فلا يوصف البيع بانه مبرور الا اذا كان قائما على صدق على كمال الصدق والبيان والتوظيح وعدم الكتم والغش. ففي مستدرك الامام الحاكم ومسند الامام احمد من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وبناء على هذه القواعد والادلة والاصول فلا يجوز لك ايها السائل ان تكتم عيبا تعلمه في سلعتك. فيجب بل يجب عليك ان تضع يدك على كل عيب تعلمه حتى وان ان نقص ثمنها فلأن ينقص ثمنها مع بركة الكسب وبركة قيمتها وبركة بقاء الايمان وبركة مرضات الرحمن عليك بصدقك ونصحك لاخيك. هذا اعظم مكسبا وربحا من ان تكسب دريهمات ان تكونوا سحتا عليك في اكلك وتكون سحتا على اولادك. فان فان اكل الحرام موجب لرد الدعاء وايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به. فلا تفرح ايها السائل بالكسب الذي كسبته بسبب اخفاء هذه العيوب على هذا المسكين فانما تكسبه امر محرم لا يجوز. بسبب اخفائك لهذه العيوب. فالواجب عليك الان ان تتصل بصاحب السلعة اي المشتري وان تتعرف وان تعرفه بتلك العيوب آآ في هذه السيارة. وان تبين له هذه العيوب عيبا عيبا. فان اجاز هذا الشراء ورضي بهذه العيوب فقد برئت ذمتك ولله الحمد. وان لم يرضى فعليك ان ترد له من المال بقدر هذه العيوب فتقيم السيارة سليمة من هذه العيوب وتقيمها مرة اخرى. بهذه العيوب والفارق تدفعه لصاحب السيارة لان هذه العيوب توجب له خيارا في الفقه الاسلامي اسمه خيار العيد. فالمشتري اذا اكتشف عيبا ومعيبة فيجب عليك ان تبادر باصلاح هذا الوضع الذي اوقعت نفسك فيه وباقامة هذا الخلل وباخراج نفسك من هذه الحفرة التي التي حفرتها لنفسك. اسأل الله ان يطهر قلبك وان يجعلك ناصحا للمسلمين والله اعلم