﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم من صلى بعد خروج الوقت بسبب المشقة من برد وغير ذلك. الحمدلله القاعدة المتقررة عند اهل العلم ان

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. والاصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للانسان ان يخرج الصلاة عن وقتها

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
المحدد شرعا باي ظرف من الظروف الا بالمسوغ الشرعي. واما ان يخرجها وهو قادر بلا مسوغ شرعي وهو وهو غيظ وهو قادر على ادائها في وقتها. فان هذا امر محرم باتفاق العلماء فيما نعلم

4
00:01:00.300 --> 00:01:30.300
فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لمن ينوي جمعها للصلاة التي بعدها. اذا تحقق في حقه عذر يسوغ له الجمع. واما ان يؤخرها بسبب فقد شرط من شروط فهذا محرم لا يجوز. او يؤخرها بسبب وجود البرد الشديد. وعدم قدرته على الطهارة او

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
تؤخرها بسبب عدم وجود ما يستر به عورته او يؤخرها بسبب عدم قدرته على الاغتسال من الجنابة بسبب البرد فان هذا من التأخير المحرم الذي لا يجوز. فالانسان يجب عليه ان يصلي

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
في الوقت على حسب حاله. وما يعجز عنه من شروط الصلاة فانه يسقط عنه شرعا. لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر

7
00:02:10.300 --> 00:02:40.300
فاتوا منه ما استطعتم. ولان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير والمتقربة عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا. فاذا كان البرد شديدا والماء بارد جدا والماء بارد. وكان الماء باردا جدا. ولا يستطيع الانسان ان يدفئ الماء

8
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
او ليس عنده شيء يستدفئ به فيما لو اغتسل بالماء فانه يكون في هذه الحالة عاجزا عن الطهارة فانه يكون في هذه الحالة عاجز عن الطهارة المائية فتسقط عنه المطالبة بها وينتقل الى الطهارة الترابية

9
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
البدلية واذا عجز عن الطهورين الماء والتراب فيجب عليه ان يصلي على حسب حاله ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها باي حال من الاحوال الا في هذه الاعذار المنصوص عليها في الادلة الصحيحة الصريحة

10
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
فوصيتي للمسلمين جميعا بالمحافظة على الصلوات المفروضة في اوقاتها. فان الله عز وجل قد جعل لكل صلاة فروضة وقتا لا يقبله لا يقبلها قبل حلوله ودخوله ولا يقبلها فيما لو اخرجها المكلف

11
00:03:40.300 --> 00:03:46.500
عن وقتها بلا عذر ومسوغ شرعي. والله اعلم