﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.300
يقولون ما حكم تاجر يتعامل مع الاخرين باسعار مختلفة؟ سعر الدين يختلف عن سعر النقد في المئة خمسة ويتفق مسبقا وهم المشتري وتاجر على زيادة سعر الدين. فما حكم ذلك بالنسبة للبيع وبالنسبة للمشتري

2
00:00:18.550 --> 00:00:46.100
يا اخ عبد الوهاب شيخ اليماني والاخ عبد الواحد حسن اليماني تقولان ما حكم من باع مؤجلا بزيادة قيمة على من باع نقدا كأن يبيع مؤجلا زيادة في المئة خمسة. وان كان نقدا فتسقط تلك الزيادة تكون بمئة

3
00:00:46.100 --> 00:01:08.100
هل هذا جائز نقول لك يا اخ عبد الوهاب ويا اخ عبد الواحد نعم لا بأس به. يجوز ان تبيع السلعة اذا كانت نقدا بمئة واذا كانت مؤجلة بمئة وخمسة او مئة وعشرة كل هذا جائز. بل حكى اجماع اهل العلم على جواز هذا الحافظ

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.100
ابن حجر وغيره قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مشمم فاكتبوه. ومعلوم ان البيع الى اجل لا بد فيه من زيادة القيمة في مقابلة الاجل. والنبي صلى الله عليه

5
00:01:28.100 --> 00:01:48.100
وسلم كان يشتري طعاما لاهله الى اجل. الحاصل انه يجوز زيادة القيمة اذا اشترى المبيع لا اجل واذا كان يسلم القيمة نقدا كانت اقل من ما لو باعها به مؤجلة كلها

6
00:01:48.100 --> 00:01:59.269
هذا جائز في حق البائع وفي حق المشتري ولا بأس به ان شاء الله بل اجمع اهل العلم على جواز مثل هذا والله الله اعلم