الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم طلاق المرأة الحامل بثلاث مع العلم انه يطلق اكثر من مرة لانه طلقها اكثر من مرة بثلاثة. الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الطلاق السني هو ان يطلق الانسان امرأته في طهر لم يمسها فيه او يطلقها حاملا قد استبان حملها ويكون تطليقه لها انما هو طلقة واحدة فمن طلق امرأته في طهر قد جامعها فيه فقد طلق للبدعة لا للسنة ومن جمع الطلاق الثلاثة في لفظ واحد او في الفاظ متعددة كقوله انت طالق ثلاثا. او قال انت طالق طالق طالق فان هذا من جملة طلاق البدعة فلا يجوز للزوج ان يوقع طلاق امرأته على شيء من طلاق البدعة وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في وقوع الطلاق البدعي والاقرب ان شاء الله ان من طلق امرأته في طهر قد جاء معها فيه فان طلاقه غير واقع واذا طلق الانسان امرأته في حيض فان طلاقه غير واقع. واذا جمع الرجل على امرأته الطلقات الثلاث فانه في اصح قول اهل العلم انما يقع عليه طلقة واحدة واختار جميع ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى واذا كان قد تكرر من الزوج التطليق عدة مرات فاذا لابد من مراجعة المحكمة او مراجعة الفتوى حتى ينظروا في الحال ويستمعوا التفاصيل التي حصلت. والله اعلم