الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ما حكم تعليق الطلاق على امر مستقبلي؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الكنايات لا تترتب اثارها الا بالنيات وتعليق الزوج طلاق زوجته على شرط مستقبلي هو من جملة الكنايات التي لا نقول بوقوع الطلاق بها ولا نقول بعدم بوقوعه وانما مردها الى نيته فننظر الى نيته. لما علق طلاق زوجته بهذا الشرط هل كان يقصد الطلاق وكان يحب حقيقة الطلاق وكان يحب وقوع الطلاق عليها اذا لم اذا لم تقم هي بهذا الشرط فان كان يحب حقيقة الطلاق ويقصد وقوع حقيقته. فانها تعتبر طلقة متى ما وقع الشرط. متى ما لم يقع متى ما الشرط وقعت طلقة واحدة. هذا فيما اذا كان هو يريد حقيقة الطلاق ويحب وقوعه على زوجته. واما اذا كان قصده بهذا التعليق انما هو التخويف والتهديد والحظ والمنع والتهديد فقط. ولا يحب ان يطلق زوجته وانما اراد ان خوفها فان العلماء يجعلونها يمينا مكفرة. ففيها كفارة يمين. فاذا قال اذا لم تفعلي هذا الشيء فانت طالق. فان كان يحب حقيقة وقوع الطلاق فان كان يحب وقوع حقيقة الطلاق فهي طلقة واحدة. واما اذا كان يريد التهديد والحظ والمنع والتخويف فانها يمين مكفرة. فيخرج كفارة يمين وتبرأ ذمته من هذه اللفظة لانها من جملة كنايات الطلاق والكنايات لا تترتب اثارها الا بالنظر الى النيات والله اعلم