﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.350
احسن الله اليكم سائلة تقول ذهبت للحج منذ سنتين وكنت منقبة ثم علمت انه لا يجوز تغطية الوجه خلال الحج ولكني عندما لبست النقاب كان قد قيل لي ومن مصدر موثوق بانه

2
00:00:12.400 --> 00:00:31.150
يجوز تغطية الوجه فماذا علي الان لا شك ان المرأة حال احرامها منهية عن الانتقاد الا تكون متنقلة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين

3
00:00:32.600 --> 00:00:54.750
واما اذا انتقبت ثم غطت وجهها بالخمار فهي لا فهي في الحقيقة منتقبة اليس المقصود الا يرى الناس النقاب وانما المقصود ان تتجنب هذا النقاب للرجل منهي ان يلبس الثوب والشعار والسراويل حال احرامه

4
00:00:56.550 --> 00:01:20.450
وانما امر ان يكون احرامه بازار ورداء وعادم الازار والرداء يجوز له ان يحرم بالسراويل يلبس السروال فقط المرأة ليست كالرجل مأمورة بان تبالغ في الستر والصيانة فما منعت الا من

5
00:01:20.650 --> 00:01:39.509
لبس القفازين والنقاب لكن الصحابيات من امهات المؤمنين وغيرهن اذا حاذاهن الرجال ارسلت الواحدة الخمار على الوجه واذا زلوا ازالت الخمار عن وجهها فهذا هو المتفق له احسن الله اليكم