فقط ولكن لابد من التقابض. فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول برهانه ما في الصحيحين منحة عفوا ما في صحيح الامام مسلم. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. قال الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم تقسيد الذهب وذلك بان اشتري سبائك ذهب بقيمة مثلا نقول الف ريال كاش ثم ابيعها بزيادة ثلاث مئة تقسيط بحيث يكون كل يوم قسط محدد فما حكم ذلك؟ علما اني اخذ مقدم اول ما اعطي الزبون السبيكة الاولى الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العلة ان الربويين عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الربويين اذا اتفقا في علة الربا واختلفا في الصنف فان الواجب فيهما التقابظ لا التماثل فاذا باع الانسان ذهبا بفضة فيجوز فيه التفاضل. ولكن لا يجوز ان يتفرقا وبينهما شيء. بل لابد ان يقبض البائع حقه كاملا ويقبض المشتري حقه كاملا ولا يجوز لهما ان يتفرقا من المجلس وبينهما شيء فان قلت ولم؟ اقول لان العلة الربوية فيهما متفقة. فهما صنفان ربويان. والعلة هي الثمانية فالعلة الربوية في الذهب هي الثمانية والعلة الربوية في الفضة هي الثمنية. فالصنف مختلف والعلة متفقة ومع اختلاف الاصناف ومع واتفاق العلل ومع اختلاف الاصناف واتفاق العلل فيجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وانت الان تريد ان تبيع ذهبا بالتقسيط. والذهب ربوي وعلته الثمنية. وعوض والعوض الذي تريد ان تقبضه ثمنا للذهب المباع هو النقود الاوراق المالية وهي ربوي وعلته الثمانية. الصنف اختلف. هذه ورق وهذا ذهب فالصنف مختلف لكن العلة واحدة. فالعلة الربوية في الذهب هي الثمنية والعلة الربوية في الاوراق والعمولات النقدية هي الثمنية. فاذا اختلف الصنف واتفقت العلة الربوية. فهنا لا يجوز لك حين اذ ان تبيع الذهب بالتقسيط. لا يجوز لك ان تبيع الذهب بالتقسيط لانك حينئذ سوف تدخل في ربا. في لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف وانت قد اختلفت في حقك الاصناف فهذا ذهب وهذا ورق. فماذا يجب عليك اذا اختلفت الاصناف واتفقت العلة الربوية؟ اسمع لاخر الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فلا يجوز لك ان تبيع الذهب بالاوراق النقدية الا اذا اخذت ثمن الذهب كاملا كاملا. فبيعه بالاوراق النقدية تقسيطا هو من ربا النسيئة. لا يجوز لك ذلك والله اعلم