الحكمة فيما اظن والله اعلم. فاذا استقر الناس على ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها ودان الناس لهذا القول وصارت عادة البلد هو تغطية وجه المرأة. فلا ينبغي ان يخرج طالب علم ولو كان مجتهدا في وسائل الاعلام. ويقول الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله او اليكم هناك طلبة علم ينكرون علينا التقليد. ونراهم بعد ذلك يلزمون الناس بفتوى لعالم من العلماء من دون النظر للدليل الذي استند عليه العالم ونقول هذا اليس بتقليد؟ فيقولون لا. فما رأي اهل العلم في ذلك؟ الحمد لله وبعد جواب الرأي في ذلك هو التفصيل. وهو ان الناس ينقسمون الى قسمين. الى من توفرت عنده الة الاجتهاد والمعرفة والنظر والاستنباط. والى عامي لم تتوفر عنه عنده تلك الالات التي يستطيع بها ان يعرف الراجح من المرجوح والمقبول من المردود والحق من الباطل. والصحيح من الضعيف فاذا كان الانسان مجتهدا وعارفا بمواقع الدليل وقد توفرت فيه شروط الاجتهاد فانه لا يجوز له ان يسلم قيادة عبده ولا استنباطاته لغيره من اخوانه من اهل العلم. فالاجتهاد في حق المجتهد محرم له لا يجوز الا في حالة الضرورة والضيق فقط. واما باعتبار الاصل فان المجتهد انما يتعبد الله عز وجل بما اداه اليه اجتهاده. فلا نلزم المجتهد ان يتابع مجتهدا اخر. ومن الزم احد المجتهدين ان تابعة مجتهدا اخر فقد اخطأ وضل الطريق وخالف الاجماع واما القسم الثاني من الناس فهم اناس لم يؤتيهم الله عز وجل الة الاجتهاد والنظر والمعرفة ولا يعرفون مواقع الترجيح. فهؤلاء فرضهم ان يقلدوا لقول الله عز وجل. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالذي يجب عليه ان يقلد انما هو من ليست عنده الة النظر والاجتهاد من العوام. واما المجتهد الناظر في الدليل ممن توفرت فيه الة الاجتهاد. وصارت عنده ملكة معرفة الراجح من المرجوح. فلا يجوز له اصلا ان يقلد احدا الا في دائرة الضرورة والضيق فقط. فان تقليد لا يجوز الا اذا وقعت عليه نازلة ضاق عنها اجتهاده فيجوز له في هذه الحالة ان يقلد غيره من المجتهدين. وانا ارى والله اعلم ان الزام المجتهدين بتقليد مجتهد معين في فتاواهم ارى انه من التخلف الفكري الذي اخر التطور العلمي في عصر من عصور الاسلام كما قرأناه في بعض الكتب والتراجم هذا بالنسبة لجواب فتياك. ولكن ايها الاخ السائل لابد ان ننبهك على مسألة خطيرة وهي من فقه العلم وكمال الحكمة. وهي ان المجتهد قد يتنازل عن قوله الذي اليه اجتهاده من باب جمع الكلمة. اذا كان في اخراج اجتهاده امام الناس اثارة القلاقل وكثرة التشويش العامة. فهذا من حكمة طالب العلم والعالم. ومن حصافته وعقله فقد يرجح العالم قولا ليس عليه اهل النظر والعلم في زمانه وبلاده. والناس مطمئنة الى فتوى علمائهم. فلا ينبغي ان يأتي هذا بقوله ويشق الصف. نحن لا نحرم عليه الاجتهاد ولكننا نقول له لو انك لم تجعل اجتهادك اجتهادا منتشرا بين العامة لكان هو الافضل. فاعمل باجتهادك في خاصة نفسك ومن يستفتيك. واما ان تجعل له قولا عاما تصادم به القول الذي استقرت عليه الناس واطمأنت له قلوبهم وعليه اكثر علماء بلدهم فهذا ليس من ان القول الصحيح هو ان تكشف المرأة وجهها لكثرة التشويش الذي سيحصل بنشر قوله هذا فيتعبد بقوله هذا في خاصة نفسه وفي من يستفتيه ولكن من الحكمة الا ينشره. والا يجعله قولا عاما في البلاد واذا استقر اهل البلد على حرمة الغناء واكثر فتاوى علمائهم عليه. وقلوب العوام مطمئنة الى هذه الفتية. فليس من الحكمة العلمية ولا من العقل والحصافة. ان يأتي طالب علم يجتهد في تحليل الغناء ثم يصادم بقوله واجتهاده هذا اقوال اكثر العلماء في بلده. ولا يفهمن الانسان كلامي هذا انني احرم الاجتهاد لانني قدمت في اول الفتيا ان المجتهد يعمل بما اداه اليه اجتهاده. لكن قضية انتشار العمل او تحجيم العمل في دائرة ومن يستفتيه هذا يرجع الى تحقيق المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. ولعل السائل يفرق بين الامرين والله اعلم