الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليكم ما حكم استخدام المرأة السليمة لمنشطات الحمل بغرض جاء بتوأم الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان من مقاصد الشريعة تكفير النسل تكفير الامة. لما رواه الامام احمد في مسنده به وصححه ابن حبان من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود اني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. او قال اني مكافر بكم الانبياء يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا ارادت المرأة هذا الامر وسلكت سبيله واتخذت الاسباب التي التي تثمره وتوصل اليه فانه لا بأس ولا حرج عليها ولكن شريطة ان لا يكون عليها ضرر في ذلك. لان المتقرر عند العلماء ان من مقاصد الشريعة حفظ الصحة والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. وفي حديث عن ابن عباس رضي الله وعنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لك ان تستخدمي هذه المنشطات الا بعد الا اشراف الطبيب العارفي بمثل ذلك. فاذا قررت اللجنة فاذا قرر الطبيب بان استعمال هذه المنشطات لا ضرر في حال الامر ولا في مآله. عليك فلا بأس عليك في ذلك لانك انما تطلبين شيئا اراده الشارع وهو وهو تكفير النسل لا سيما اذا اثبتت التجارب انه لا ضرر عليك باستعمالها سواء في الحال او المآل لا اجد شيئا يمنع ذلك وليس هذا من التدخل فيما هو من خصائص الله عز وجل. فان الله قد اطلع الاطباء على امور كثيرة من العلاجات الادوية التي جاء التي التي فتح الله عز وجل فيها الباب من باب طلب ما ينفع الناس في عاجل امرهم واجله فاذا لم يكن عليك ضرر في استعمالها باشراف الطبيب باشراف الطبيب الحاذق العارف فانه لا بأس عليك ان شاء الله كله لا يعدو ان يكون سببا من الاسباب قد يتحقق المقصود منه وقد لا يتحقق والامر كله بيد الله تبارك وتعالى والله اعلم