ما حكم حجاب المرأة وتغطية وجهها وارتداء القفازات في الاسلام؟ وهل صحيح ان لباس المرأة المسلمة هو الاسود وما الاثبات على ذلك من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اما اذا في المرأة فهو ما جرت حالتي في كل بلد ومجتمع ان تلبس ما يختص بالنساء ولا يختص ذلك باسود ولا باي لون كان الا اللون المختص بالرجال فلا تلبسه وانما تلبس خير متقلبة بالعصور او غيره. واما الحجاز شرعي فانه خاصية جميع الجسم عن الرجال او المحارم تستر وجهها وكفيها وشعرها وجمع بدنها بستر الله الذي ليس فيه زينة ولا ما يدعو الى الفتنة هذا هو والمرأة المسلمة واذا لبست على كفيه الخفازين فلا بأس بذلك لانهما من الستر وان غفلت الشيء بثوبها او عباءتها المهم انها تغطيها عن الرجال الاجانب. اما في حالة الاحرام اذا كانت المرأة مصيبة فانها قفازين لانهما مختصان بنت الحسيمة ولكن يجب عليها ان تغسل الكفين عن الرجال وهي محرمة. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم