الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. ما حكم خروج الدم من الصائم سواء كان بقصد او بغير قصد وسواء كان الدم قليلا او كثيرا كالعبث بحب الشباب او الانف او خرج منه دم قليل او كثير الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان مفسدات الصوم لا يترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة فاذا فعل الانسان شيئا من مفسدات الصوم وهو عالم بكونها مفسدة. وذاكر لصيامه. ومريد بفعلها غير مكره فانه حينئذ يترتب عليه اثر فعله هذا ويعتبر صومه فاسدا واما اذا اختل واحدة واحد من هذه الشروط بمعنى انه فعل شيئا من المفسدات وهو غير عالم بكونه مفسدا او فعله وهو ناس لصيامه او فعله وهو مكره غير مريد ولا بمختار فان صومه حينئذ صحيح وبناء على ذلك فالجواب فيه تفصيل. فاذا كان خروج الدم من الصائم كان بغير اختياره وانما كان اضطرارا واكراها. فان خروج الدم في هذه الحالة لا يعتبر بمفسد للصوم ولو كان كثيرا. لانه غير منسوب في خروجه لارادة ولا اختيار. وانما خرج منه الدم بغير اختياره فخروج الدم وان كان من جملة مفسدات الصوم الا انه لا يترتب اثره وافساده الا اذا خرج اختيار. فما خرج من الدم من الصائم بغير اختياره فلا ننظر فيه اهو قليل او كثير. لانه لا يعتبر حينئذ مفسدا للصوم وقلنا بانه غير مفسد للصوم لفوات شرط من شروط ترتب اثر هذا المفسد وهو الارادة والاختيار. كالذي يصاب بحادث مثلا او يصطدم بشيء ويرعف كثيرا فانه لا يؤثر ذلك في صومه لان دمه خرج بغير اختيار منه واما الحالة الثانية فهو فيما اذا تعمد الصائم اخراج الدم منه فهنا نفرق بين الدم الذي خرج. فان كان الدم كثيرا عرفا فان خروجه يعتبر مفسدا للصوم قياسا على الحجامة واولى. فان الدليل قد دل على ان خروج دم الحجامة من جملة مفسدات الصوم كما في الحديث عن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وهو يحتجم بالبقيع قال افطر هذان واختارا ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالقول الصحيح ان الحجامة من جملة مفسدات الصوم ويقاس عليها من باب اولى خروج الدم الكثير باختيار الصائم. واما اذا تعمد الصائم اخراج دمه ولكن كان الدم الخارج قليلا عرفا. فانه لا بأس لا بأس به ولا يعتبر مفسدا لان المتقرر عند العلماء ان اليسير في الشرع لا حكم له كالدم الذي يخرجه الانسان في تحليل السكر. فانه دم يسير فاذا فاذا تعمد اخراج الدم وكان كثيرا فانه يعتبر مفسدا. واذا تعمد اخراج الدم وكان يسيرا فانه لا يعتبر مفسدا والفرق بين الكثير والقليل انما هو العرف. لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروع شرعا واما اذا كان خروج الدم بغير اختياره فلا نفصل في كثيره وقليله لعدم الاختيار. والله اعلم