ليس تطليقه لك بمسوغ لك ان تتصرفي كيفما تشائين ما دمتي في العدة. لانه لا يزال زوجا لك له احكام الزوج من السمع والطاعة في المعروف فالاستئذان قبل الخروج من حقه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ان زوجها قد طلقها طلقة واحدة. تقول ثم بعد ذلك رجع ثم طلقها ايضا طلقة واحدة. تقول السؤال هل يجوز لها ان تخرج من البيت وتذهب الى الاسواق دون ان تستأذن منه؟ علما انه قد هجرها خمسة اشهر قبل ان يطلقها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الرجعية زوجة فاذا طلق الانسان زوجته ولا تزال في العدة فان لها جميع احكام الزوجات. ومن جملة احكام الزوجة انه لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه. فلا يجوز لك ايتها السائلة ما دمت في العدة ان تخرجي الى السوق ولا الى الاهل ولا الى محل الوظيفة ولا الى بيت احد من الجارات. الا بعد استئذان الزوج فاذا خرجت فاذا خرجت من العدة فحينئذ تخرجين من سلطانه مطلقا وتعتبرين بائنا واما ما دمت في العدة فانه لا يزال زوجا لك. بل لو مات لورثتيه ولو مت لورثك لان الرجعية لها احكام الزوجة. والله اعلم