ولكن يجوز للمرأة ان تخرج زكاتها لزوجها. لان نفقته ليست بواجبة عليه. عفوا لاننا فقد هاء لان نفقته ليست بواجبة عليها. فالزوج هو الذي يجب عليه ان ينفق على زوجته. واما الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم دفع زكاة الزوجة لزوجها اذا كان محتاجا وعليه ديون لتسديد دينه الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان من لا تلزمك نفقته فيجوز دفع زكاتك له فاذا شككت في انسان هل يجوز ان تدفع الزكاة له او لا فاسأل نفسك هل تنفق عليه؟ هل تجب عليك نفقته ام لا. فمن وجبت عليك فلا يجوز ان تحمي ما لك بدفع الزكاة له بل تنفق عليه من حر مالك. واما من لا تلزمك نفقته من الفقراء والمساكين فيجوز لك ان تدفع الزكاة اليهم. فاذا دفع الزكاة للفقير والمسكين مرهون بالنفقة بالنفقة عليه من عدمها ولذلك لا يجوز للوالد ان يدفع زكاته لاولاده لوجوب نفقته عليهم. ولا يجوز للاولاد ان يدفعوا الزكاة والديهم لان لوجوب النفقة على الوالدين الفقيرين. ولا يجوز للزوج ان يدفع الزكاة لزوجته لان النفقة عليها واجبة الزوجة فليست النفقة على زوجها من من الواجبات عليها. وبناء على ذلك فاذا كان الزوج مسكينا وفقيرا فيجوز لك ايتها الزوجة المباركة ان تدفعي زكاتك له. هذا من باب التأصيل. واما من باب التدليل فقد روى الامام في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاءت زينب امرأة عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انك امرت اليوم بالصدقة. وقد كان عندي حلي لي فاردت ان تصدق به فقال ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. فلا بأس عليك اثرا ونظرا ان تدفعي زكاتك كلا او جزءا منها لزوجك. لعدم وجوب النفقة والله اعلم