يقول هل دفع زكاة هذا الذهب آآ من المال او او من مال الزوج؟ آآ ما حكمه يظهر ان السائل يقول يسأل عن ذهب المرأة. نعم. ذهب المرأة والجواب ان الزكاة واجبة على مالك ذلك الذهب. فان كان للزوج ويعطيه زوجته تلبسه فقط فهذا واجبة فيه الزكاة بدون خلاف في كافة مذاهب العلماء نعم لانه لان الذهب اذا كان للرجل فليست عاريته زكاته ليست عليته زكاة له. نعم. وانما حلي المرأة هو الذي يقال فيه عند من لا يرى الزكاة فيه لازم انه عاريته زكاته. نعم اما من اين يزكى فمن مال المرأة واذا لم يكن لها مال واراد زوجها ان يدفع عنها فجاز ذلك وبالله التوفيق ايضا يقول هل مال الرجل ملك لزوجته لكي تدفع منه زكاة الذهب يا ابلة ليس ملكا لها وانما اذا ما وجدت شيئا ابد ان تدفع منه الزكاة حلي ها على قول من يقول ان الزكاة واجبة تبيع منه وتزكي وهو الذي اراه وبالله التوفيق