الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ما حكم ذهاب المرأة من مدينة جدة الى مكة للحج؟ بدون محرم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر الا بمحرم لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم ولا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم. فاذا كان عرف اهل جدة ان من ذهب من جدة الى مكة انه يعتبر مسافرا فان المرأة لا يجوز لها ان تقطع هذه المسافة الا محرم. واما اذا كان الخروج من جدة الى مكة لا يعتبر في عرف اهل جدة سفرا فانه لا بأس عليها ان تذهب من الى مكة بلا محرم وليس معنى قولنا بلا محرم يعني انها تركب في سيارة ليموزين مع السائق لوحدها فان انتفاء الخلوة شرط في الحظر وفي السفر. انما المحرم شرط في السفر فقط. فاذا اسقطنا المحرم فلا يجوز لها ان تخلو بالسائق الاجنبي لوحدها من جدة الى مكة. ولكن اذا جاءت مع امها او مع اختها او مع مجموعة من النساء في الباص من جدة الى مكة فلا بأس عليها ولو بلا محرم اذا كان اهل جدة يعتبرونها الخروج من جدة الى مكة ليس بسفر. واما اذا كان العرف السائد لاهل جدة ان الخارج من جدة الى مكة تعتبر مسافرا فان المرأة لا يجوز لها ان تذهب لا لعمرة ولا لحج ولا لزيارة احد اقاربها في مكة الا مع محرم. فالمحرم شرط في السفر. وهو بالنسبة للمرأة من احكام سفرها. فاذا كان فاذا كان جدة يعتبرونه سفرا فلا بد من المحرم. واذا كان اهل جدة لا يعتبرونه سفرا فلا يجب المحرم ولكن لا يجوز ان تخلو المرأة بالسائق الاجنبي لوحدها والله اعلم