﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم زواج المبتعث في الدول الغربية للدراسة وفي نيته ان يطلق المرأة حين

2
00:00:18.450 --> 00:00:43.300
ينتهي من دراسته وهدفه من ذلك ان يعف نفسه عن الحرام. فبعضهم يتزوج المرأة لخمسة اشهر او سنة او اكثر. الى حين انتهائه من دراسة فما الحكم  الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كان السؤال كما اذا كانت حال السائل كما ذكر في سؤاله فلا ارى بذلك بأسا ان شاء الله

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
الله تعالى فانه ذكر في حالته امرين مهمين. الامر الاول انه لم ينشئ السفر من اجل هذا الزواج كما يفعله غيره فان من انشأ السفر بنية هذا الزواج احتجاجا بتجويز بعض اهل العلم بل هم وهم

4
00:01:03.300 --> 00:01:23.300
للزواج بنية الطلاق فان هذه الصورة وهي انشاء السفر لايقاع هذا الزواج ليست من الصور التي اجاز الجمهور الزواج من اجلها والصفة الثانية انه نوى البقاء معها مدة انه ينوي البقاء مع هذه الزوجة مدة طويلة كسنة او

5
00:01:23.300 --> 00:01:43.300
سنتين او ثلاث او اربع الى انتهاء مدة دراسته. والامر الثالث انه لا يكون مشروطا في العقد. فهذه الشروط فهذه الثلاثة لا تجعلني ان شاء الله عز وجل اشك في ان هذا الزواج بتلك النية لا بأس به ولا حرج

6
00:01:43.300 --> 00:02:03.300
جود هذه النية الباطنية التي لا لا تؤثر في صحة النكاح ان شاء الله عز وجل. لكن لابد من هذه الشروط الثلاثة التي هي الا يكون مقصود انشاء السفر هو الزواج. وهذا الرجل انما انشأ السفر للدراسة. ولكنه اضطر

7
00:02:03.300 --> 00:02:23.300
مرارا او احتاج للزواج من تلك البئر من تلك البلاد. والامر الثاني انه لم ينوي ان يتذوقا وان يتنقل بين النساء. وانما رغب ان يبقى معها الى انتهاء سنين دراسته. والامر الثالث انه يجعل تلك النية مما ينطوي عليها باطنه ولا يخرجها

8
00:02:23.300 --> 00:02:43.300
شرط مكتوب في الورق بينه وبين هذه وبين ولي المرأة. فالزواج بنية الطلاق في بهذه الشروط الثلاثة بهذه الامور الثلاثة او الاحتياطات الثلاثة اقول انه مما لا بأس به ان شاء الله. فهذه المسألة اي الزواج بنية الطلاق. وان كان فيها خلاف بين

9
00:02:43.300 --> 00:03:03.300
اهل العلم ولكن ذهب الاكثر وهو الجمهور الى جواز ذلك. لان النية اذا كانت امرا باطنيا داخليا ليس ثمة شرط لا لفظي ولا كتابي بين بين الزوج وبين ولي الزوجة هذا لا بأس به ان شاء الله عز وجل ولا

10
00:03:03.300 --> 00:03:23.300
يدخل في حدود نكاح المتعة. لا يدخل في حدود نكاح المتعة بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور اهل العلم رحمهم الله وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره. او عند حاجة اخرى او عند رجوعه من الدراسة. هذا لا يلغي صحة هذا العقد

11
00:03:23.300 --> 00:03:43.300
لان لان امور القلوب والنيات والمقاصد تتجدد فهي بيد الله عز وجل. فربما يرى من حسن تبعل هذه المرأة وحسن وحسن جمالها ما يجعله يقلب نيته من من الطلاق الى الى الابقاء. فلا ارى بذلك بأسا ان شاء الله وليس ثمة ما يمنعه

12
00:03:43.300 --> 00:03:46.800
والله اعلم