اه يكونون عندنا اه في منطقتنا قبر اه لشخص يدعى بالشيخ ابو بكر ولكن لا اعلم بهذا الشخص من اية منطقة بالظبط ولكن اهل المنطقة المنطقة يعتقدون في ذلك القبر بانه عندما يصيب اه شخصا من اهل المنطقة او ضواحيها اه لدغة ثعبان فانه يذهب الى هذا القبر ويأخذ من بعض التراب ويضعه على مكان اللدغة ويدعو ببعض الادعية ويشفى وكذلك الالم ويقولون اه انه يوظع على القبر اه بعظ النذور التي اه حددت له عند زيارته ويقال بان من يأخذ من تراب هذا القبر الى بيته فانه عندما يدخل الى هذا البيت ثعابين لا تخرج من الغرفة الا عندما يأتي صاحب البيت ويقتلها. الثعابين في هذا المكان الذي فيه التراب ومنهم من يقول اننا جربنا هذا الشيء الى اخر ما يشابه ذلك ما ذكره السائل فهل يسأل هل في هذا شرك بالله عز وجل وما حكم هذه الاعمال؟ افيدونا افادكم الله لا شك ان النذور لغير الله شرك والتبرك بالاثار واتربة الاضرحة من الشرك فان اعتقد ان هذا التراب يشفي فهذا شرك اكبر يخرج من الملة اعتقد ان تراب القبر يشفي بنفسه او ان صاحب الخبر يقضي الحاجات بنفسه وهذا من الشرك الاكبر وان كان لمجرد التبرك فهذا من وسائل الشرك وهذه الدعاوى التي اشار اشير اليها في السؤال بدون شك باطلة فلا الافاعي تنفر من تراب دون تراب ما لم يكن في هذا التراب شيء من موانع الثعابين كان يكون فيه من الزيوت التي تكرهها الثعابين زيوت النفط ونحوه اما دعوة انها تصطاد الثعابين والحيات في الغرف فكلها مما ينسجه اصحاب القبور حول معتقديهم ومن يقدسونهم ليضخموا امرهم عند العامة حتى تكثر النذور وتكثر المقاصد فيكفلون بذلك ويتأكلون به وعلى العموم فان هذا من الباطل والبناء على الخمور وتشييد الاضرحة عليها مصادم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد نهى عليه افضل الصلاة والتسليم عن البناء على القبور وقد جاء في الحديث حديث امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حينما خاطب ابا الهياج الاسدي قال له انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبر صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته فتسوية القبور واجبة لا يحل البناء عليها اما مثل هذا القبر فلا يصح التبرك به. ولا زيارة لان زيارته فتنة وداعية من دواعي الشرك والله اعلم بارك الله فيكم