﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم سؤال الله الجنة والتعوذ من النار في صلاة الفريضة والنافلة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرب

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في النفل فانه يثبت في الفرظ الا بدليل الاختصاص. اذا علمت هذه القاعدة فان من جملة الاحكام التي ثبتت في صلاة النافلة

3
00:00:40.250 --> 00:00:58.900
ان الانسان اذا مر عليه شيء من ايات التعوذ فانه يشرع له ان يتوقف عن القراءة قليلا فيتعوذ واذا مرت عليه ايات فيها سؤال سأل واذا مرت عليه ايات فيها تسبيح سباح

4
00:00:59.000 --> 00:01:19.000
وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فذكر وفيه فقرأ مترسلا اذا مر اذا مرت عليه اية فيها تسبيح سبح. واذا مر بسؤال سأل واذا

5
00:01:19.000 --> 00:01:41.350
مر بتعوذ تعوذ فهذا حكم قد ثبت في النفل. ولكن هل يقال بانه يثبت في الفرظ الا بدليل الاختصاص؟ فنقول في هذه الحالة بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن فمن اهل العلم من قال يشرع

6
00:01:41.450 --> 00:02:00.300
قول كل ذكر تحقق سببه في الصلاة فريضة كانت او نافلة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كما ان هذا من جملة الاحكام التي تثبت في النفل فكذلك تثبت في الفرض سواء بسواء ولا تفريق بينهما

7
00:02:00.750 --> 00:02:20.750
ومن اهل العلم من قال بان هذا من جملة الاحكام التي تخص النفل لا الفرض. وهذا القول الثاني عندي هو القول الاقرب ان شاء الله عز وجل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الصلاة الجهرية. ويمر

8
00:02:20.750 --> 00:02:40.750
وعليه في ثنايا قراءته جهرا والناس خلفه ايات التسبيح وايات الوعد والوعيد وايات السؤال والتعوذ. ولم يثبت انهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتوقف عند مروره على شيء من هذه الايات فيسأل عند ايات السؤال

9
00:02:40.750 --> 00:03:00.750
او يتعوذ عند ايات التعوذ او يسبح عند ايات التسبيح. ومضى على هذا طيلة طيلة حياته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالناس والناس صفوف خلفه يستمعون. وقد توفرت الهمم والدواعي على نقل جميع ما

10
00:03:00.750 --> 00:03:20.750
يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. حتى نقلوا سكوته كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه قال بابي انت وامي يا رسول الله ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فلو كان صلى الله عليه وسلم جرت عادته على انه يسكت ليسأل عند اية السؤال

11
00:03:20.750 --> 00:03:45.750
او ليستعيذ عند ايات التعوذ الى اخر ذلك لتوفرت الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل دل على ان انه ليس من السنة في الفرائض ومن المتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فان المشروع تركه

12
00:03:45.750 --> 00:04:06.900
والسؤال عند ايات السؤال والتعوذ عند ايات التعوذ في الفريضة من الافعال التي توفر سببها فلو مشروعة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة ولو مرة واحدة لبيان الجواز. فافاد هذا ان

13
00:04:06.900 --> 00:04:26.900
ان هذا الامر المذكور في السؤال من التعوذ والسؤال والتسبيح عند ورود سببه في ايات كتاب الله انما هو مشروع في صلوات النافلة دون الفرائض. فالمشروع في قراءة صلاة الفريضة ان تكون كل اية تعقب التي قبلها

14
00:04:26.900 --> 00:04:43.000
من غير فصل الا بما يتراد للقارئين فسوء وهذا يندرج تحت قاعدة عند اهل العلم رحمهم الله تقول ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فهذا من الافعال التي تجوز

15
00:04:43.000 --> 00:05:01.900
النافلة لان مبنى النوافل على التوسعة. ولكن لا تجوز في في الفريضة لان جنس الفرائض اضيق من جنس النوافل فالاقرب عندي انه من الافعال التي تشرغ في النفل دون الفرض لما ذكرته من الادلة

16
00:05:01.900 --> 00:05:03.300
اعلم