الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما حكم شراء العملة القديمة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في البيع والمعاملات الحل والاباحة الا ما حرمه النص. لقول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع. وقال الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والمتقرر عند العلماء ان كل عين صح نفعها صح بيعها الا بدليل. وهذه القديمة تمنيتها ليس في ذاتها وانما ثمنيتها في قدمها وتاريخها. فهي من جملة الاشياء التي ينتفع بها في الاتجار بيعا وشراء. فشراؤها وبيعها لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله تعالى فاذا اراد الانسان ان يشتري شيئا من هذه العملات القديمة فلا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله. ولكن لابد ان تكون من العملات القديمة التي بطلت ثمنيتها. بحيث ان الناس لم يعودوا يتعاملون بها. حتى تبطل فيها علة الربا التي هي الثمانية فاذا كانت قديمة وبطلت ثمنيتها فبيعها وشرائها جائز لعموم القواعد والاصول التي ذكرت في اول هذه الفتيا والله اعلم