﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.650
ان يفتينا في حكم من شرط اي قطع الثوب من ضيق او غضب يا اخ محمد يونس من جمهورية مصر العربية تقول ما حكم من شرط الثوب بما ناقتها؟ عند ضيق وغضب لا ينبغي بكل حال هذا من باب

2
00:00:22.650 --> 00:00:46.700
المال فلا يجوز له ان يشق ثوبه وان يقطع عندما يحدث له مضايقة او غضب لا يجوز له بكل حال وهو اثم في هذا بل عليه ان يصبر ويحتسب واضاعة المال نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كره قيل وقال واضاعة المال فقطع الثوب

3
00:00:46.700 --> 00:01:10.200
وشقه اولا فيه اضاعة للمال. وثانيا فيه الجزاء اظهار الجزع وعدم الصبر. كل هذا لا يجوز لا بل عليه ان يصبر ويحتسب. واذا تراه غضب يذهب فليتوضأ كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فان ان غضب جمرة والوضوء يطفئ يطفئ

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
وان كان قائما عليه ان يمشي. وان غضب وهو جالس عليه ان يقوم. بمعنى انه يغير وضعه التي هو عليها حالة غضبه ينتقل منها الى حالة اخرى فبسبب هذا يسكن غضبه وآآ

5
00:01:30.200 --> 00:01:49.563
ويستطيع ان يقهر غضب ولا يعمل من مع نفسه اي شيء لا شق ثوب ولا كلمات قبيحة فالحاصل ان شق ثوبه اه عند مضايقة او عند حصول غضب منه لا يجوز له ذلك والله اعلم