ما حكم اه اذا صدر من الشخص كلمة طالق قبل عقد الزواج الطلاق لا يقع الا على زوجة لا يقع على امرأة بالشارع لو قال لامرأة انت طالق وهو لم يتزوجها فهذا لا يؤثر فيه. لكن اذا كان هذا الشخص زوجه ولي المرأة قال زوجتك قال قبلت قال له هيا نكتب العقد اذا طلق فقد طلقت ولا عدة له عليها تخرج من العدة في الحال لانه ليس من شرط العقد مع النكاح ان يكون تم العقد العقد هذا توثيق اجرائي فاذا قال زوجتك ابنتي وقلت انت قبلت هذا الزواج فقد اصبحت زوجة لو قلتها انت طالق او هي طالق طرقت وطلاق المرأة التي لم يصبها الزوج يبينها في الحال ما يملك التراجع وانما يملك ان يعقد له عقد جديد فلتتنبه لذلك وامثالها