الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم هل تصح صلاة؟ اذا كان المأمومون يقفون بجانبي الامام. لا خلفه بلا عذر والامام متقدم يسيرا او متساويا معهم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء في باب الامامة ان موقف المأموم من الامام توقيفي النص والمأمومون اذا كانوا جماعة فان موقفهم الشرعي هو خلف الامام. وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وهكذا كان الصحابة يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات الفريضة وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فقمت انا ويتيم خلفه واقام المرأة خلفنا والمأموم الواحد يقف عن يمين الامام لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ برأسي فاقامني عن يمينه. وفي صحيح الامام البخاري من انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او بخالته قال فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا وقد كان في اول الاسلام يقف المأمومان عن يمين الامام وشماله. ولكن نسخ ذلك بتأخير المأمومين اذا كانوا اثنين فاكثر ولكن ما الحكم لو صلى الانسان عن يسار الامام مع خلو يمينه؟ الجواب في صلاته في في هذه الحالة خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح صحتها مع الكراهة. فاما قولنا بصحتها فلان ابن صلى ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر تكبيرة الاحرام وافتتح صلاته عن يسار رسول الله ولم يكن عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم احد فادار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من جهة الشمال الى جهة اليمين وبنى ابن عباس على تكبيرة الاحرام السابقة عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كانت صلاة المأموم عن شمال الامام مع خلو يمينه. او نقول مع خلو يمينه باطلة لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان يعيد افتتاح الصلاة مرة اخرى لبطلان تكبيرة الاحرام التي فعلها عن يساره تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باجماع العلماء. فلما اقره على البناء على تلك التكبيرة دل ذلك على ان صلاة المأموم الواحد عن يسار امامي مع خلو يمين الامام انها صلاة صحيحة في ذاتها. واما قولنا مع الكراهة فلان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر ابن عباس على افتتاح الصلاة عن شماله بل اداره. فاذا العمل بهذا الحديث لا يكون الا اذا قلنا بصحة صلاة من على يسار الامام مع خلو يمينه ولكن مع الكراهة. فان قلت وما الحكم؟ لو ان المأمومين وقفوا عن يمينه الامام وعن جانبه فنقول الجواب اذا كان ذلك من باب الضيق والاضطرار فلا حرج كظيق مسجد او ضيق المكان الذي يصلون فيه. او اذا كانوا عراة كلهم فان الفقهاء يقولون وامام العراة كونوا وسطهم فلا حرج ولا بأس في مثل ذلك لانها حالات اضطرار. والمتقرر عند العلماء انه يقال في حال الاضطرار ما لا يقال في حال الاختيار واما اذا كان ذلك اختيارا فان اصح اقوال اهل العلم في هذه المسألة صحة صلاتهم مع كراهتها قال فتيها لي صحة صلاتهم مع كراهتها لمخالفتها لمخالفتها للموقف الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه سلم فاذا صلى المأمومون عن يمينه وعن شماله فصلاتهم صحيحة. ولكنها مكروهة. لان المشروع لهم ان يصلوا خلفه لا عن جانبيه. هذا هو القول الراجح عندي في هذه المسألة والله اعلم