﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم صلاة من لم يحرك شفتيه اثناء قراءة الفاتحة؟ الحمد لله الجواب المتقرر عند العلماء ان

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
انسان لا يوصف بانه متكلم او قارئ الا اذا حرك بالحروف والالفاظ شفتيه ولسانه. فالكلام يمره على قلبه وفكره من غير تحريك لا للسان ولا للشفتين لا يعتبر قراءة ولا يعتبر كلاما ولا لفظا ولا قولا

3
00:00:40.250 --> 00:01:06.600
ولذلك المتقرر في قواعد النحو ان الكلام هو اللفظ المفيد. فلا يدخل في مسمى الكلام الا ما تحركت به الشفتان واللسان فاذا امر الانسان ايات الفاتحة على قلبه وفكره ولم تتحرك به الفاظها وحروفها وكلماتها شفتاه ولا لسانه

4
00:01:06.600 --> 00:01:26.600
فانه لا يعتبر قارئا للقرآن وصلاته في هذه الحالة تعتبر باطلة. لتفويته ركنا من اركان الصلاة. لان ان قراءة الفاتحة من اركان الصلاة لما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:26.600 --> 00:01:46.600
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهل يلزم مع تحريك الشفتين ان يسمع نفسه خلاف بين اهل العلم افضل ان يسمع نفسه ولكن لو انه حرك شفتيه ولسانه ولم يسمع نفسه الكلمات والحروف فان صلاته

6
00:01:46.600 --> 00:02:03.550
وقراءته صحيحة في هذه الحالة. فاذا المقصود الاعظم من القراءة والالفاظ والكلام والاقوال هو تحريك اللسان سواء اسمع نفسه وهو الافضل او لم يسمعها. والله اعلم