الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول احسن الله اليك تريد غرضا من احد المتاجر. وهو يوفر لها بالطلب والتحويل مسبقا قبل. فما حكم هذه الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الانسان لا يجوز له ان يبيع الشيء الا بعد تملكه او قبضه القبض المعتبر شرعا انت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك. وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده لا طلاق الا بعد ملك ولا لا طلاق الا بعد نكاح ولا بيع الا بعد ملك. اخرجه ابو داود باسناد حسن وبناء على ذلك فاذا كان هذا المتجر الذي ستحولين المبلغ اليه قد تملك السلعة تملكا تاما. بمعنى ان التاجر يملك السلعة حال التحويل. فان البيع والشراء في هذه الحالة جائز ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بنص يمنعها. واما اذا كان يريد ظمان حقه والسلعة ليست عنده فاذا حولتي عليه مبلغ الشراء ذهب هو واشترى لك السلعة. فلم تكن السلعة موجودة عنده حال الايجاب قبول فانه يعتبر بيعا محرما لانه باع ما لا يملكه ولا يدخل ولا يدخل تحت دائرة تدبيره وتصرفه ولا يحل للانسان ان يبيع ما لا يملكه. فقبل تحويل المبلغ اسألي صاحب المتجر. هل السلعة موجودة عندك ام لا؟ فان قال نعم موجودة فالاصل ان المسلم لا يكذب اخيه اخاه المسلم والاصل في المسلم الصدق فتحولين المبلغ وله وهو يتحمل اثمه اذا كان كاذبا. واما اذا قال لا ليست موجودة ولكن ساشتريها اذا حولت المبلغ من باب ضمان حقي فلا يجوز لك ان تشتري منه هذه السلعة حينئذ لانه لم يملكها بعد والله اعلم