الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ما حكم فك السيفرة عن البرامج التي يحتفظ صاحبها بحقوقها؟ وتكون اسعارها باهظة فلا نستطيع على شرائها ونجدها على شبكة الانترنت الحمد لله وبعد المتقرر في القواعد ان ما كان يدخل تحت ملكية الانسان وخصوصيته فانه لا يجوز الهجوم عليه بالاعتداء او او الظلم او القهر. او السلب او النهب او والسرقة فما يدخل تحت ملكية الانسان وخصوصياته فلا يجوز الاعتداء عليه باي وجه من اوجه الاعتداء مطلقا لانه ماله والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الاموال العصمة. الا بدليل. ولانه حقه والمتقرر ان من قواعد الاسلام واصوله وجوب احترام الملكية الخاصة. ولذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا واموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم الا ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. ومن جملة مقتنيات الانسان وخصوصيته وماله تلك البرامج التي يبدعها وينتجها ويمنتجها ويخترعها ثم يفرض عليها يفرض عليها حصارا من باب احتفاظ حقوق الطبع او عفوا من باب من باب الاحتفاظ حقوقها وهذا يصوغ له شرعا ونظاما ولا بأس بذلك. فاذا كان هذا الاحتفاظ بهذه الحقوق وتلك الخصوصية مما يرجع الى اختيار الانسان وارادته فان الشريعة جاءت تحترم هذه الخصوصية وتحترم هذه الحقوق وتحرم اي نوع من انواع العدوان على هذه الملكية الخاصة والحقوق الخاصة. وبناء على فلا يجوز للانسان ان يتعمد الى فك شيفرة هذه البرامج لبيعها في السوق السوداء باسعار اقل باضعاف مضاعفة من سعرك الاصلي الذي قرره صاحبها واختارها واختار اختارها له فان هذا من جملة الظلم ومن جملة العدوان. حتى وان رفع سعرها فانه يخاطب. ويخاطب في تخفيف واما ان يعتدى على حقوقه وملكيته فان هذا امر لا يجوز. فان قال قائل ان من انتج هذه البرامج انما هم الكفار. ونحن نفك برامجهم وشيفرتهم لينتفع بها المسلمون. فنقول ان المتقرر عند علماء ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فارادتنا للمسلمين ان ينتفعوا بها هذا مقصود حسن اذا كان الانتفاع بك على الوجه الذي يتفق مع الشرع. ولكن لا يجوز لنا ان نسعى الى تحقيق هذا المقصود بفك هذه السيفرات عن تلك البرامج حتى وان كان ملاكها كفارا فان العدل مطلوب مع الموافق والمخالف. ومال الكافر الاصل فيه العصمة الا اذا كان حربيا. فان العصمة عن مال عمال الكافر الحربي تنتفي. واما المعاهدون واهل الذمة ومن بيننا وبينهم عهد وامان فلا يجوز ان نعتدي على شيء من اموالهم ولا ان نتقحم في شيء من خصوصياتهم. فالخلاصة ان هذا الامر لا يجوز فلا ينبغي بيعه واذا وجد من يبيعه فلا يجوز لاحد ان يشتريه والله اعلم