﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم المرأة لشعرها. الحمد لله الجواب الاصل المتقرر في زينة المرأة يقول الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل يحرمها

2
00:00:24.150 --> 00:00:44.150
فجميع ما عرفته النساء من الزينة فانه يحكم عليه باصل الحل والاباحة الا تلك الزينة التي نصت الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة على تحريمها. فتكون هي بعينها حراما ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة. لعموم

3
00:00:44.150 --> 00:01:04.150
لقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله فالله عز وجل انكر على من حرم شيئا من زينته فافاد هذا ان الاصل في هذه الزينة الحل والاباحة الا بدليل. ومن جملة الزينة التي اعتادها بعض النساء

4
00:01:04.150 --> 00:01:26.100
اي قص شعورهن سواء من اسفل الشعر او مما يسميه العامة بالغرة مثلا فالاصل فيها الحل والاباحة. ولا اعلم دليلا يحرم على المرأة ان تقص شعرها. سواء من اسفله او من اعلاه

5
00:01:26.100 --> 00:01:46.100
ولكن لابد لهذا الجواز من شرطين. الشرط الاول الا تصل بقصه حتى تشابه به الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فلا

6
00:01:46.100 --> 00:02:06.100
تبالغ بقصه الى درجة تبلغ به بها مشابهة الرجال. والشرط الثاني الا تقصد بقصه سواء من اسفله او من اعلاه. الا تقصد به مشابهة امرأة كافرة بعينها. فترى مثلا امرأة كافرة لها قص

7
00:02:06.100 --> 00:02:26.100
مشهورة بها فتريده بقصة بقصة شعرها ان تتمثل وتحاكي فعل هذه المرأة الكافرة. فهذا امر لا يجوز فاذا للمرأة ان تأخذ من مقدم شعرها او من وسطه او من مؤخره. او من اسفله او من اعلاه

8
00:02:26.100 --> 00:02:46.100
على وجه لا يشابه لا تشابه به الرجال والا تقصد به مشابهة امرأة بعينها لقول عفوا امرأة بعينها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه المسلم بالكفار فقال من تشبه بقوم فهو منهم

9
00:02:46.100 --> 00:02:55.900
فارى ان السائل يجوز لها ان تأخذ من مقدم شعرها على الشرطين الذين ذكرتهما والله اعلم