الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم المرأة لشعرها. الحمد لله الجواب الاصل المتقرر في زينة المرأة يقول الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل يحرمها فجميع ما عرفته النساء من الزينة فانه يحكم عليه باصل الحل والاباحة الا تلك الزينة التي نصت الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة على تحريمها. فتكون هي بعينها حراما ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة. لعموم لقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله فالله عز وجل انكر على من حرم شيئا من زينته فافاد هذا ان الاصل في هذه الزينة الحل والاباحة الا بدليل. ومن جملة الزينة التي اعتادها بعض النساء اي قص شعورهن سواء من اسفل الشعر او مما يسميه العامة بالغرة مثلا فالاصل فيها الحل والاباحة. ولا اعلم دليلا يحرم على المرأة ان تقص شعرها. سواء من اسفله او من اعلاه ولكن لابد لهذا الجواز من شرطين. الشرط الاول الا تصل بقصه حتى تشابه به الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فلا تبالغ بقصه الى درجة تبلغ به بها مشابهة الرجال. والشرط الثاني الا تقصد بقصه سواء من اسفله او من اعلاه. الا تقصد به مشابهة امرأة كافرة بعينها. فترى مثلا امرأة كافرة لها قص مشهورة بها فتريده بقصة بقصة شعرها ان تتمثل وتحاكي فعل هذه المرأة الكافرة. فهذا امر لا يجوز فاذا للمرأة ان تأخذ من مقدم شعرها او من وسطه او من مؤخره. او من اسفله او من اعلاه على وجه لا يشابه لا تشابه به الرجال والا تقصد به مشابهة امرأة بعينها لقول عفوا امرأة بعينها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه المسلم بالكفار فقال من تشبه بقوم فهو منهم فارى ان السائل يجوز لها ان تأخذ من مقدم شعرها على الشرطين الذين ذكرتهما والله اعلم