﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها نذرت اذا ذهبت الى العمرة ان تلبس الخمار الذي يوضع على الوجه. تقول امها غير راضية عن ذلك. فما الحكم

2
00:00:18.250 --> 00:00:43.750
احسن الله اليكم  الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان الطاعة انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمتقرر عند العلماء ان الطاعة انما تكون في المعروف. والمتقرر عند العلماء ان من امرنا الله عز وجل

3
00:00:43.750 --> 00:01:03.750
من الخلق فانما لهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. وبناء على ذلك فلا يجوز لك ان تطيعي امك في كشف في وجهك في حال حضور الرجال الاجانب او في حال الخروج من البيت. لان القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره هو وجوب ستر المرأة لوجهها كما

4
00:01:03.750 --> 00:01:23.750
دلت على ذلك الادلة من الكتاب ومن السنة. فان الوجه هو مجامع هو مجمع الجمال في المرأة. فهو من جملة الزينة التي امر الله عز وجل بسترها. قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. والمقصود بما ظهر منها اي ما

5
00:01:23.750 --> 00:01:46.800
قرأ عن غير قصد كأن تسف الريح شيئا من ثيابها او نحو ذلك. واما الوجه فلا يدخل في قوله عز وجل الا ما ظهر ولان الله تبارك وتعالى قد اوجب على المرأة الا تضرب برجلها الارض حتى لا يعلم الرجال الاجانب ما تخفيه من زينة قدمها

6
00:01:46.800 --> 00:02:06.800
فقال الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فاذا كانت المرأة مأمورة بستر قدمها وزينة بقدمها مع انه لا تتطلع لها اعين الرجال كثيرا. فكيف بمجامع جمالها وهو وجهها فلا جرم انه يجب ستره من باب اولى

7
00:02:06.800 --> 00:02:26.800
وقد ذكرنا جملا من الادلة في كثير من الفتاوى في هذه المسألة. وقلنا بان من اجاز لها كشف وجهها فقد اخطأ في هذه غفر الله له وهي من جملة زلة العالم التي لا يجوز متابعته عليها فالحق الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة هو

8
00:02:26.800 --> 00:02:46.800
وجوب ستر المرأة لوجهها عن الرجال الاجانب. فلا يجوز لا لامك ولا لابيك ولا لزوجك ان يأمروا ان يأمروك بان تكشفي وجهك ولا يجوز لك اذا امروك ان تطيعيهم في شيء من ذلك لان طاعتهم تتضمن معصية

9
00:02:46.800 --> 00:03:06.800
الله. عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووجوب تخمير المرأة لوجهها ليس معلقا بالنذر ولا بعدم النذر لانه واجب باصل الشرع. سواء قبل النذر او بعد

10
00:03:06.800 --> 00:03:26.800
لكن اذا نذرتي ان ان تتخمري فان وجوب الخمار عليك صار صار من جهتين من جهة اصل الوجوب الشرعي ومن جهة بالنذر فان خمار المرأة طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله

11
00:03:26.800 --> 00:03:46.800
فلا يعصه وقبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر. فبما ان فبما انك نذرت ان تخمري وجهك فهذا نذر طاعة. فيجب عليك ان توفي بهذا النذر. ولا يجوز ان تطيعي امك في خلع جلبابك عن وجهك بارك

12
00:03:46.800 --> 00:04:00.650
الله فيك فصار الخمار واجبا عليك من جهتين. من جهة اصل الوجوب الشرعي ومن جهة النذر انه نذر طاعة والله اعلم