﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.800
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل صحيح ان لبس الخاتم للمرأة في اصبع السبابة الايمن محرم الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب المتقرر عند العلماء ان التحريم حكم شرعي

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.950
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لانسان ان يحكم بحرمة شيء من الامور الا وعلى ذلك دليل من الشرع. والمتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة. فمن عمر ذمة احد من المكلفين باعتقاد

3
00:00:48.950 --> 00:01:08.950
تحريم شيء معين فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاعمار لانه مخالف للاصل. والمتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين او عن غلبة ظن. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في العادات الحل والاباحة

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.000
فالاصل ان يترك الناس على عاداتهم الا تلك العادة التي ثبت الدليل بمنعها وتحريمها واذا نظرنا الى هذه المسألة وجدنا ان مردها الى الامور العرفية العادية. في ترك الناس على عاداتهم. فمن شاء

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.000
ان تتختم في خنصرها او بصرها او اصبعها الوسطى كل ذلك مما يسوغ ويجوز. ولا تضيق قال الناس في مثل ذلك لا ذكورا ولا اناثا. ما لم يقصد الانسان شيئا من التشبه

6
00:01:48.000 --> 00:02:13.900
بالمحرم بالكفرة والامر في ذلك واسع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في يده اليمنى وفي يده اليسرى والاحاديث بذلك قد صحت عنه عليه الصلاة والسلام. فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه

7
00:02:13.900 --> 00:02:33.900
قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى. فاتخذتم في شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه

8
00:02:33.900 --> 00:03:01.250
وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص الا بدليل الاختصاص. وفي الحديث عن نافع ان عبد الله ابن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه اذا لبسه. ثم نهى النبي

9
00:03:01.250 --> 00:03:27.400
صلى الله عليه وسلم عن تختم الرجال بالذهب وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. هذا الحديث عند الامام مسلم رحمه الله. فالحديث الاول ان النبي تختم في يساره. والحديث

10
00:03:27.400 --> 00:03:47.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه. وكذلك في ما رواه الامام احمد في مسنده ايضا. من حديث عبدالله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. فثبت هذا وثبت هذا فالامر في ذلك واسع. والاصل ان يترك

11
00:03:47.400 --> 00:04:07.400
الناس في مثل ذلك على ما جرى عليه عرفهم لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. والخلاصة من هذه الفتيا ان المرأة يجوز لها ان تتختم في خنصر يدها اليمنى او في خنصر يدها اليسرى ولا حرج ولا تظييق على الناس في مثل هذه العادات لان الاصل

12
00:04:07.400 --> 00:04:19.150
في العادات الحل والاباحة الا بدليل ولا نعلم دليلا يدل على حرمة التختم في نوع من انواع الاصابع. والله اعلم لم