﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم لبس النعال المخيطة في العمرة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المحرم كالحلال في

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
يحل ويحرم الا فيما خصه النص. والمتقرر عند العلماء ان محظورات الاحرام توقيفية والمتقرر عند ان الاصل في ذمم البراءة. فمن عمر ذمة المحرم بشيء من الممنوعات بسبب احرامه فهو مطالب بالدليل

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
لي على هذا المنع لان الاصل براءة ذمة المحرم منه. ولان المنع حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذا التقرير فالنعلان المشتملتان على

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
من الخيوط يجوز للمحرم ان يلبسها ولا حرج عليه رجلا كان او امراة. فلا يجوز لاحد ان يمنع المحرم من لبس النعال وان كان فيها خيط. لان المقصود بتحريم المخيط في قول عامة

5
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
الفقهاء انما هو المخيط المحيك على عضو معين. كالطاقية والطربوش والفنيلة والبرانص والعمامة والخفاف. واما النعل اذا كان مشتملا على خيط فلا يعتبر من المخيط على قدر على قدر بالرجل فيجوز لك ايها المحرم ان تلبس النعال وان كانت فيها خيوط. فليس المقصود بالمخيط ما اشتمل على خيوط فان الرداء فيه

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
في خيوط والازار فيه خيوط ايضا. فليس المقصود من تحريم المخيط اي ما اشتمل على على خيط. وانما المقصود بالمخيط ما كان مخيطا على قدر عضو معين كما بينت لك شيئا من امثلته. واعلم

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
الله تعالى ان المخيط من العبارات التي لم ترد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اول من تكلم بها الامام ابراهيم النخعي. على ما قرره بعض السلف رحمهم الله. وذلك استشفافا من قول

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا ولا البرانسة ولا السراويلات ولا الخفاف. فاستشف السلف رحمهم الله من ذلك ان المحرم يحرم

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
المخيط فلفظة المخيط ليست لفظة شرعية واردة في الادلة اي واردة في الادلة الشرعية وانما هو اجتهاد لفظ اجتهادي اصدره بعض الفقهاء وقد فسره من اطلقه من الفقهاء بانه ما كان مخيطا على قدر

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
والخلاصة من ذلك ان المحرم الرجل يحرم عليه ان يلبس الشراب. لانها مخيطة على قدر العضو. واما النعل اذا كان فيه شيء من الخيوط فان المحرم يجوز له ان يلبسه لانه خارج عن

11
00:03:30.250 --> 00:03:34.350
تفسير المخيط عند الفقهاء والله اعلم