الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول ما حكم لبس النعال المخيطة في العمرة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المحرم كالحلال في يحل ويحرم الا فيما خصه النص. والمتقرر عند العلماء ان محظورات الاحرام توقيفية والمتقرر عند ان الاصل في ذمم البراءة. فمن عمر ذمة المحرم بشيء من الممنوعات بسبب احرامه فهو مطالب بالدليل لي على هذا المنع لان الاصل براءة ذمة المحرم منه. ولان المنع حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذا التقرير فالنعلان المشتملتان على من الخيوط يجوز للمحرم ان يلبسها ولا حرج عليه رجلا كان او امراة. فلا يجوز لاحد ان يمنع المحرم من لبس النعال وان كان فيها خيط. لان المقصود بتحريم المخيط في قول عامة الفقهاء انما هو المخيط المحيك على عضو معين. كالطاقية والطربوش والفنيلة والبرانص والعمامة والخفاف. واما النعل اذا كان مشتملا على خيط فلا يعتبر من المخيط على قدر على قدر بالرجل فيجوز لك ايها المحرم ان تلبس النعال وان كانت فيها خيوط. فليس المقصود بالمخيط ما اشتمل على خيوط فان الرداء فيه في خيوط والازار فيه خيوط ايضا. فليس المقصود من تحريم المخيط اي ما اشتمل على على خيط. وانما المقصود بالمخيط ما كان مخيطا على قدر عضو معين كما بينت لك شيئا من امثلته. واعلم الله تعالى ان المخيط من العبارات التي لم ترد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اول من تكلم بها الامام ابراهيم النخعي. على ما قرره بعض السلف رحمهم الله. وذلك استشفافا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القميص ولا ولا البرانسة ولا السراويلات ولا الخفاف. فاستشف السلف رحمهم الله من ذلك ان المحرم يحرم المخيط فلفظة المخيط ليست لفظة شرعية واردة في الادلة اي واردة في الادلة الشرعية وانما هو اجتهاد لفظ اجتهادي اصدره بعض الفقهاء وقد فسره من اطلقه من الفقهاء بانه ما كان مخيطا على قدر والخلاصة من ذلك ان المحرم الرجل يحرم عليه ان يلبس الشراب. لانها مخيطة على قدر العضو. واما النعل اذا كان فيه شيء من الخيوط فان المحرم يجوز له ان يلبسه لانه خارج عن تفسير المخيط عند الفقهاء والله اعلم