الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم لمس المصحف لمن ليس على طهارة الحمد لله رب العالمين هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان المحدث لا يجوز له ان يمس المصحف. سواء اكان حدثه فرأوا حدثا اصغر فان فان الادلة قد وردت بذلك. ففي موطأ الامام ما لك من حديث عبدالله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس المصحف الا طه لا يمس القرآن الا طاهر وقال ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ولا يمس المصحف الا على طهارة. ولاحد التفسيرين في قول الله عز وجل لا يمسه الا المطهرون. ولا تلافي بين هذين التفسيرين والمتقرر عند العلماء ان اللفظ اذا اكتمل معيين او اكثر لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما. فيحمل على المطهرين اي الملائكة وعلى المتطهرين اي من بني البشر فلا يجوز للانسان اذا كان عليه حدث سواء اكان حدثا اصغر او اكبر ان يمس المصحف. ولكن لابد وان نفرق بين القراءة والمسح فاما المس فلا يجوز في جميع انواع الحدث اصغرها واكبرها. واما القراءة فانها تجوز من غير اما السن في حال الحدث الاصغر فصاحب الحدث الاصغر يجوز له ان يقرأ القرآن ولكن من غير مس. كان يتصفحه من الجوال او يتصفحه بشيء عازل كعود او مسواك او نحوها من غير مباشرة يده لورقة المصحف. واما صاحب الحدث اكبر فانه ان كان جنبا فلا يجوز له في اصح قولي اهل العلم ان يقرأ القرآن. فالجنب لا يجوز له الامر المس والقراءة حتى يغتسل. لما روى اصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا وهذا قول الائمة الاربعة في المشهور عنهم. واما الحائض والنفساء فلا يجوز لهما المس فقط واما قراء واما القراءة ففيها خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه يجوز للحائض والنفساء ان تقرأ القرآن. ان تقرأ القرآن اذ لا دليل يدل على منعها منه. فاذا صاحب الحدث الاصغر والحائض والنفساء لا يجوز لهم المس. ولكن يجوز لهم القراءة. واما الجنب لا يجوز له لا المس ولا القراءة. هذا التقرير هو اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله الله اعلم