﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.400
مسي المصحف بلا وضوء. الاخ يسأل عن حكم مس المصحف بلا وضوء؟ وايضا من مسائل الخلاف وان كانت طائفة من الفقهاء يحكون الاجماع كل ما مروا على المسألة قال واجمع العلماء على انه لا يمس المصحف محدث هذا الاجماع غير صحيح

2
00:00:18.950 --> 00:00:38.950
هذا الجماع غير صحيح. والمسألة خلافية اختلف العلماء في حكم مس المصحف للمحدث. وذلك على قولين القول الاول انه لا يمس المصحف الا متوضأ ومتطهر من الحديد الاكبر والاصغر. وهذا قول الجمهور

3
00:00:39.150 --> 00:01:02.100
بمثيل الائمة الاربعة وهذه رواية واحدة عنهم وهذه رواية واحدة عن الائمة الاربعة في هذه المسألة. وهذا قول سعد ابن ابي وقاص وجماعة من الصحابة والتابعين الائمة المدفوعين. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.250
منها قول الله جل وعلا لا يمس الا المطهرون. ولكن اختلف اصحاب هذا القول هل الاية دالة على هذا المعنى؟ او انهم قال الدلال يأتي الملائكة شيخ الاسلام وابن القيم وطائفة يرون ان الاية في الملائكة لا علاقة لها في مسألة مس المصحف وان كانوا يرون القول لكن ما يرون الاية

5
00:01:22.250 --> 00:01:37.100
دليلا على هذا آآ دليل على هذه المسألة والسيد النائب بقوله صلى الله عليه وسلم وان لا يمس القرآن الا طاهر وهذا الخبر معلول ايضا. رواه النسائي وغيره والصاد في الارسال

6
00:01:37.400 --> 00:01:57.400
وقد روى ايضا ابو داوود في المراسيل عن الزوري بسند صحيح قال انا قرأت كتاب لعمرو ابن حزم وفي ولا يمس القرآن الا طاهر. وايضا هذا مرسل لم يذكر ما حدثه بهذا اه الكتاب. ومعظم طرق الكتاب جاءت عن طريق اه سليمان ابن ارقر

7
00:01:57.400 --> 00:02:17.150
وسليمان ابن ارقم متروك الحديث كما بين ذلك الامام النسائي القول الثاني في المسألة وقول داوود بن علي مختار ابن حزم انه يجوز للمحدث ان يمس المصحف. وهؤلاء يستدلون بعدة ادلة. الدليل الاول انه لم يثبت عن

8
00:02:17.150 --> 00:02:34.400
دليل بالمن ولو كان هذا ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لان النبي كان يحث الناس على قراءة القرآن. ولان هذا امر تحتاجه كل الامة. والقاعدة تقول ان كل امر تحتاج الامة اجمع. ولن يبين

9
00:02:34.400 --> 00:02:54.400
عاما ولم يأتي به دليل واضح فانه ليس من عند الله ولو كان عند الله لبينا بيانا عاما لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث النساء والرجال على ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس آآ محدث او لا يمس القرآن الا متوضأ لم يأت شيء من هذا الدليل الثاني عندهم يقولون كل حديث ورد

10
00:02:54.400 --> 00:03:19.150
فهو محلول الاحاديث هذا واضح جدا. الامر الثالث يقول ان قراءة القرآن من افضل القرب. فلا يمنع من المسلم والاصل في ذلك الجواز. ومن افظل العبادات الانسان يقرأ القرآن اذا كان الانسان يقرأ القرآن في ذلك او يقرأ قرآن لماذا لم نعوم نقول الا المحدث؟ بنداء آآ دليل. الامر الرابع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنع

11
00:03:19.150 --> 00:03:44.350
وحديث عائشة يذكر الله على كل احيانه حتى يذكر الله على كل احياء وما كان يمنعه شيء من قراءة اه القرآن لا جنابة ولا غير كما احتجت بذات طائفة من اهل العلم في هذه المسألة وهذا قول قول قوي لان ما هناك دليل والقول الاول من باب الاحتياط ونحو ذلك فمن باب الايجاب

12
00:03:44.350 --> 00:04:01.546
هل الشعب يحتاج الى دليل؟ والدليل هنا متعذر واما الاجماع نقول له قبل قليل ومن اعتمد عليه فهذا ضعيف لان بعضنا يحكم الاجماع لا يراهم خلاف داوود خلافه وهذا غلط كاحيا اصولية وكناحية علمية. ان تقول اجمع العلماء. ان تقول اجمع وهذا من العلماء