الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول ما حكم مشاركة من يتعامل بالربا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. فلقد كره اهل العلم رحمهم الله تعالى للمسلم ان يشارك الكافر في شيء من التجارات ولا سيما اذا كان هذا الكافر ممن لا يتبقى من الفسوق او الحرام او التعامل بالربا كره بعض اهل العلم مشاركة من لا يتبقى الحرام. كالكفرة واهل الفسوق وممن يأكلون الربا فاذا اراد المسلم ان يشارك في تجارته احدا فليتق الله في حسن اختيار هذا الشريك. فلا يكون من اهل الكفر ولا يكون من اهل سوق ولا يكون ممن يتساهلون في اكل الحرام كالربا او يغشون في التجارات فشراكة فشراكة الكافر مكروهة عند العلماء. ومشاركة من لا يحترز من الربا ونحوه من من المكاسب المحرمة ايضا مكروهة عند العلماء. بل ان العلماء كرهوا مشاركة المجوس والوثن ومن بمعناه ممن يعبد غير الله تبارك وتعالى بل كرهوا مشاركة بعض المسلمين الفسقة الذين لا يتحرزون من اكل الربا. فالذي اهيب به صاحبنا السائل ان يوصي ذلك المسلم بان يفض هذه الشراكة مع هذا الكافر النصراني. لانه كافر اولا ومشاركته قد توجب زيادة ما له الذي يتسلط به على المسلمين. ولانه قد ظهرت منه بوادر عدم الاحتراز من اكل المال الحرام. اذ ليس بعد الكفر ذنب. فحتى تكون تجارتك ايها المسلم تجارة خالية من الربا وخالية من المكاسب المحرمة. وموصوفة بانها تجارة طيبة وكسب طيب لابد ان تفض شركتك مع هذا الكافر الذي يريد ان يوقعك في هذه العقود الربوية سبب مشاركتك له فاذا سمعت هذه الفتية فانا اندبك الى ان تفض شركتك مع هذا الكافر الذي لا يتوقى الاكل من الحرام لان لان ما اخذه لان ما سيأخذه من الربا لن ينفرد هو باكله وانما يضعه مع مالك. فيكون مالك فيكون مالك بالمال الربوي وتكون المكاسب من هذين المالين المشتركين مكاسب فيها جزء محرم فيها جزء تحريم. ليست اموالا متمخضة عن عن شيء حلال فلا تجوز لك مشاركته والواجب عليك مفارقته اذا سمعت هذه الفتيا والله اعلم