﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
انا لي اقارب من الجماعة وفيهم عجائز اه قد طعنا في السن وانا ولله الحمد متحشم من مصافحة النساء هكذا يقول والدخول عليهن ما عدا هؤلاء العجائز التي اللاتي ذكرت لفضيلتكم ولسنا ذوات محارم ولكن مع العادات لا زلنا ندخل عليها

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
انا ونصافحهن ونجالسهن مع عدم الريبة. اه فيسأل عن الحكم في هذا ويقول ايضا اه يوجد اه من بعض الاقارب في منطقتنا آآ عادات قبلية وهي مخالطة النساء ومجالستهن في جميع الاماكن في الاسواق والحفلات فالرجل يصافح بنت عمه او بنت

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
او اي امرأة كانت يخلو بها ويقول هذه من الجماعة. فيسأل عن الحكم في هذا وذاك. افيدونا افادكم الله. اه الجواب يظهر ان السائل من الاشخاص الذين عاشوا في مجتمع اختلط فيه النساء مع الرجال وتقع

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
المصافحة بين النساء وبين الرجال بصرف النظر عن محرمية الرجل للمرأة من عدمها. ويقول ان الناس اعتادوا هذا الشيء وان سلامه على العجائز اللاتي ذكرهن هو امتداد لما الفه من اعتياد

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
ذلك. وبناء على هذا الجواب عنه من وجهين. اما الوجه الاول فهو انه لا يجوز للرجل ان يصافح اجنبي منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده يد امرأة على الاطلاق. يعني اجنبية عنه. وهو صلى الله عليه

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
وسلم القدوة في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. فهذه سنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فهذه سنته في هذا الباب. واما الوجه الثاني وما ذكره السائل من ان هذا امر معتاد من

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ناحية المصافحة ومن ناحية الاختلاط. فالعادة لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما. فاذا كانت العادة مخالفة لادلة الشرع والعبرة بادلة الشرع لا بما تعارف عليه الناس. وبناء على هذا الوجه فلا تجوز

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
بناء على الاعتياد ولا يجوز الاختلاط بين النساء وبين الرجال وكذلك لا تجوز الخلوة. يعني لخلوة الرجل بالمرأة بناء على انها من الجماعة وانه من الجماعة. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. وقيل يا رسول الله ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت ارحموهم اقارب الرجل يعني مثل عمه ومثل خاله وما الى ذلك. هؤلاء لا يجوز لاي

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
واحد منهم ان يخلو بالمرأة. وهكذا بالنسبة للرجال الاجانب عنها مطلقا. يعني ما فيها رابطة باي وجه من وجوه لا يجوز للشخص ان يخلو بامرأة لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. والحاصل من

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
الجواب هو ان المصافحة مصافحة الرجل الاجنبي للاجنبية وكذلك اختلاط النساء بالرجال بالحفلات والمجتمعات وما الى ذلك وكذلك الخلوة بالاجنبية كل هذه الامور لا تجوز واذا كانت العادة قد جرت

12
00:03:40.000 --> 00:03:52.641
عادة الناس قد جرت على ذلك فان العادة لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا والعبرة بادلة الشرع لا اعتياد الناس وبالله التوفيق