الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم معاملة التأجير الموعود بالتمليك الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. يقول الله عز وجل واحل الله البيع والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلا اعلم في الحقيقة دليلا يدل على تحريم هذه المعاملة التي اخرجها الله لعباده بل فيها من المصالح ما يجعل الناظر فيها يقول بجوازها اذا توفرت فيها الشروط الشرعية المعتبرة المقررة شرعا وهي ان يكون البائع قد تملك السلعة تملكا كاملا والا يتولى وان يكون ابتداء العقد على انه ايجارة ويترتب عليه ما يترتب على عقد الاجارة المعروف عند الفقهاء. ثم يكون من باب الوعد ينشأ له عقد اخر. غير عقد الاجارة او يكون من جملة شروطه انه متى ما سدد كافة الاقساط فان العين تتحول من بيع المنافع الى بيع الاعيان. فاذا توفرت هذه الشروط لا ارى في ذلك بأسا ان شاء الله. ولا يعتبر هذا من البيعتين في بيعة ولا من العقدين في عقد ولا من الصفقتين في صفقة. لان هذه المسميات الثلاث انما تصدق على بيع العينة فقط. فالشارع سمى بيع العينة بالصفقتين في صفقة وبالبيعتين في بيعة وبالشرطين في وبالعقدين في عقد. وليس هناك دليل يدل على امتناع اجتماع عقد الاجارة وعقد البيع في عقد واحد. ليس هناك دليل يدل على منع امتناعه. بل هذا يتضمن زملا من المصالح. المصلحة الاولى ان صاحب السيارة الاصلي الذي هو البائع سوف يضمن حقه المصلحة الثانية اننا نخلص نصف المجتمع من قضية الكفالة والظمان. فان كثيرا ممن في السجون انما هم الكفلاء الظامنون فهذا العقد لا يحتاج لا الى ظامن ولا الى كفيل. وهذه مصلحة. لان من يظمن او يكفل في الاعمى لا يسدد الا هو. فيظلم في هذا العقد ظلما عظيما. ومن المصالح ايضا ان ابتداء هذا العقد بالتأجير يكون حافا للمشتري على ان يبادر بسداد الاقساط اولا باول باول لعلمه ان البائع متى ما تخلف المشتري عن سداد الاقساط فانه سيسحب السيارة ويكون ما دفع سابقا عبارة عن جملة اقساط التأجير لا اقساط البيع واما مسألة الجهالة والغدر فيما سينتهي عليه هذا العقد فاقول بانه ليس ثمة غرر ولا جهلة. بل نحن نقطع بانه اذا تمت الاقساط فانه سينتهي ببيع. واذا كان المشتري قد عقد العزيمة على ان يقطع الاقساط وان يمتنع من سداد ما عليه فان العقد يبقى عقد اجارة. فهو عقد اجارة الى نهاية الاقساط. ثم ينتقل الى عقد تمليك اعيان فليس هناك ما يدل على امتناع اجتماع العقد العقدين في عقد اقصد عقد البيع وعقد الاجارة فان في البيع بين اجارة وعقد فلا بأس به ان شاء الله. وعلى كل حال فاذا اشتريت سيارة بهذه الشروط في المذكورة سابقا فهذه المعاملة معاملة جائزة وشرائك لها شيء جائز واوصيك بسداد الاقساط في وقتها الا تتأخر والله اعلم