﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
الرجل يدفع هذا المبلغ على اساس انه للمرأة فلا يجوز توزيعه على الزائرين الا باذنها. واذا كان يدفعه على اساس انه لابيها فلا يدفع لهم لا يوزع عليهم الا باذن ابيها. واذا كان يدفعه على اساس انه يوزع لهم. يعني يكون بين الزوج وبين

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
سائلين وليس للزوجة ولا لابيها حق الدخول في هذا المبلغ فحينئذ يوزع عليهم. فالمقصود انه لا يجوز لهم منعه عن زوجته منعا يرتب عليه هذا المبلغ. فان حصل المبلغ والا منعه. وبالله التوفيق. اه لو كان على هذه

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
بانهم يمنعونه الا ان يحصل هذا المبلغ فهل يعتبر حلالا عليهم؟ اذا منعوا هم لا يجوز لهم المن. نعم. لا يجوز لهم ان يعملوا هذا العمل لكن انا اخشى ان هذه مسألة يعني انتشرت وتعارف عليها الناس وان السائل عندما قال انهم

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
يمنعونه عن زوجته هذا فيه شيء من التجوز والا فان الرجل اذا كان يعرف هذا الامر مسبقا فانه يأتي بالمبلغ ولا حاجة الى ان يمنع عن زوجته. وبالله التوفيق. اه اقصد لو منى فعلا ودفع المال تحت هذا الضغط وبغير طيب نفس. اذا كان

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
بغير طيب نصف هذا المبلغ حق له عندهم. نعم. اذا كان اكراه. نعم. اذا كان على سبيل الاكراه اما اذا كان فيه اختيارا منه اذا كان ان فيه اختيار حينئذ ما يكون في هذا يعني يكون يكونون اثمين في المنع ولكن بالنظر للمبلغ هو دفعه باختياره. اما لو

6
00:01:40.550 --> 00:01:56.309
بالسلاح وقالوا اما ان تدفع المبلغ والا منعناكم منعوه بالسلاح والا يخشى ان آآ يوقعوا فيه مثلا شيئا يسوء ولو بالقتل فحينئذ اذا اخذوه يكون هذا حراما عليه. نعم