ما حكم من اعطى جزءا من زكاته لشخص واحد؟ حيث هو مستحق وقريب له جدا. هل يعطيه مثلا ربع الزكاة ولو وصلت الى خمسين الف يعطيه المحتاج بقدر حاجته ولو استغرق ذلك كل زكاته. فاذا كان هذا محتاج يحتاج لزكاة كل لها فانه يعطيه اياها او يحتاج نصفها او ربعها يعطيه بقدر حاجته. المهم انه يعطيه بقدر حاجته. نعم. جزاكم الله خيرا