﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.650
انه حج وزوجته لكن حصل لزوجته العذر فاكمل عنها مناسك الحج لا ادري كيف تنصحون هذا الاخ لو تكرمتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة بعباده

2
00:00:20.700 --> 00:00:39.400
محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فان سؤال هذا السائل مجمل نعم. لم يبين ما هي المناسك التي قام بادائها عن زوجته بالنيابة فان هناك اعمالا في الحج

3
00:00:40.950 --> 00:01:12.150
لا تؤدى بالنيابة لمثل هذا العارض وهناك اعمال تؤدى اذا عرظ عارض مانع من مباشرة الحاج لها فان كان باشر عنها طواف الافاضة. مم لهذا العارض الذي ذكر فلا تدخل النيابة

4
00:01:12.250 --> 00:01:35.700
في اداء طواف الافاضة الا عن من عضد فلم يرجى استطاعته مستقبلا باداء اه هذا العمل الذي يؤدى عن الحاج اما ان كان اداؤه عنها كرمي الجمار فلا حرج في ذلك

5
00:01:35.850 --> 00:01:58.200
ولا محظور ولا اظن ان قصد السائل يتعلق برمي الجمار لانه عمل جمار لا يمنعه ما يعتلي النساء اه عادة وانما يمنع رمي الجمار اما المرض واما الزحام الذي قد يفوق المرض في كثير من الاحوال. نعم. ويعرض في بعض الحالات للوفاة

6
00:01:59.650 --> 00:02:20.450
فلعدم ايضاح السائل ما قام به لا استطيع التفصيل اكثر من ان طواف الافاضة لا يسقط بطوافه عنها. ايوه. واذا كان فعل ذلك فليعود الى مكة ولتطف طواف الافاضة فان كان باشرها

7
00:02:21.650 --> 00:02:40.000
بعد ادائه لما ظنه يكفي من عمل الطواف عنها فان عليه عليها ان تكفر بذبح شاة مسألة فيها خلاف بين اهل العلم. نعم. ولا سنة براءة الذمة والاحتياط لاتمام شعيرة الحج

8
00:02:40.200 --> 00:02:56.100
تقتضي ان يذبح شاة ليتم حجه باذن الله تعالى والله اعلم بارك الله فيكم. اذا اه شيخ صالح هناك اشياء تدخلها النيابة ويجوز ان ينوب احد الاشخاص عن الاخرين او عن اه صديق له او

9
00:02:56.100 --> 00:03:15.050
وقريب وهناك اشياء لا تجوز فيها النيابة. نعم. بارك الله فيكم اه حبذا لو اه حددت في هذا المقام شيخ صالح اذا امكن الذبح. نعم. تولي نحر هدي التمتع والقران. نعم. هذا يدخله النيابة وان كان الافضل ان يتولى الحاج مباشرة ذبيحته بنفسه. طيب

10
00:03:15.300 --> 00:03:29.450
او على اقل تقدير يشرف عليها. طيب. فاذا لم يفعل الجهاز وقد ذبح سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من هديه بيده واناب علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

11
00:03:29.650 --> 00:03:51.250
في ذبح البقية. نعم ورمي الجمار كما اشرت اليه. ايوه. واما بقية الاعمال. كالمبيت في مزدلفة والوقوف في عرفة والمبيت في منى ايام منى وطواف الافاضة. نعم. وطواف الوداع فهذه امور لا تدخل فيها النيابة مع قدرة المستنين على ادائها حاضرا او مستقبلا

12
00:03:51.300 --> 00:03:58.250
اما طواف الوداع فانه يسقط عن الحائض والنفساء كما ثبت في الصحيحين وغيرهما والله اعلم